فإذا قيل: فقد الأولوية لا
يحيل الفعل، و لا يمنع من وقوعه باعتبار أنّ النائم قد يقع منه أحد مقدوريه
الضدّين، مع أنّ ليس أحدهما بالوقوع أولى من الآخر إذ لا داعي له.
قالا: هذا غير مسلّم، بل
إنّما يقع منه ما يقع من الضدّين لمرجّح هو الداعي، و لكنّه لا يتذكّر عند انتباهه
الداعي، إذ لو وقع أحد الضدّين من دون مرجّح لبطل القول بتساويهما في جواز الوقوع.
و ثبوت الداعي في حقّ النائم غير مستبعد، لأنّ الداعي قد يكون ظنّا أو اعتقادا غير
علم، كما يكون علما، فهب أنّ العلم لا يتصوّر في النائم، لم لا يجوز أن يعتقد
اعتقادا غير علم أو يظنّ ظنا يدعوه الى ايقاع ما يقع منه، إذ الاعتقاد الذي وصفناه
و الظنّ يتصوّر في حقّه، و قد يتذكّر الإنسان عند انتباهه ما دعاه في حال نومه عن
تخيّلاته و ظنونه إلى أفعال مخصوصة، فالمعتمد هو الأدلة المتقدّمة.