responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 95

أحدهما أنه يقول: يجوز التفضل بمثل الأعواض غير أنه تعالى علم أنه لا ينفعه عوض إلا على ألم متقدم.

و الوجه الثاني أنه إنما يحسن ذلك لأن العوض مستحق، و التفضل غير مستحق و الثواب عندهم ينفصل عن التفضل بأمرين:

أحدهما: تعظيم و إجلال للمثاب يقترن بالنعيم.

و الثاني: قدر زائد على التفضل بزيادة مقدار و لا بزيادة صفة.

و قال ابنه: يحسن الابتداء بمثل العوض تفضلا، و العوض منقطع غير دائم.

و قال الجبائي: يجوز أن يقع الانتصاف من اللّه تعالى للمظلوم من الظالم بأعواض يتفضل بها عليه إذا لم يكن للظالم على اللّه عوض لشي‌ء ضره به.

و زعم أبو هاشم أن التفضل لا يقع به انتصاف، لأن التفضل ليس يجب عليه فعله.

و قال الجبائي و ابنه: لا يجب على اللّه شي‌ء لعباده في الدنيا إذا لم يكلفهم عقلا و شرعا. فأما إذا كلفهم فعل الواجب في عقولهم، و اجتناب القبائح، و خلق فيهم الشهوة للقبيح و النفور من الحسن، و ركب فيهم الأخلاق الذميمة؛ فإنه يجب عليه عند هذا التكليف إكمال العقل، و نصب الأدلة، و القدرة، و الاستطاعة، و تهيئة الآلة؛ بحيث يكون مزيحا لعللهم فيما أمرهم، و يجب عليه أن يفعل بهم ادعى الأمور إلى فعل ما كلفهم به، و أزجر الأشياء لهم عن فعل القبيح الذي نهاهم عنه.

و لهم في مسائل هذا الباب خبط طويل‌ «1».

نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست