responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 235

و كم قد ساهلت القوم في الاحتياج، و قلت: أين المحتاج إليه؟ و أي شي‌ء يقرره لي في الإلهيات؟ و ما ذا يرسم لي في المعقولات؟ إذ المعلم لا يعني لعينه، و إنما يعني ليعلم. و قد سددتم باب العلم، و فتحتم باب التسليم و التقليد، و ليس يرضى عاقل بأن يعتقد مذهبا على غير بصيرة، و أن يسلك طريقا من غير بينة.

و إن كانت مبادئ الكلام تحكيمات، و عواقبها تسليمات‌ [1] فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ* ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [2].

الفصل السابع أهل الفروع‌

المختلفون في الأحكام الشرعية، و المسائل الاجتهادية [3].

(أ) اعلم أن أصول الاجتهاد و أركانه أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و القياس. و ربما تعود إلى اثنين.

و إنما تلقوا صحة هذه الأركان و انحصارها من إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم، و تلقوا أصل الاجتهاد و القياس و جوازه منهم أيضا؛ فإن العلم قد حصل بالتواتر أنهم إذا وقعت لهم حادثة شرعية، من حلال أو حرام، فزعوا إلى الاجتهاد، و ابتدءوا بكتاب اللّه‌


[1] راجع قواعد عقائد آل محمد ص 97.

[2] سورة النساء: الآية 65.

[3] الاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة و المشقّة. و أما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب العلم بشي‌ء من الأحكام الشرعية، على وجه يحسّ من نفسه بالعجز عن المزيد فيه و للاجتهاد، أحكامه، فمنها الواجب العيني، و منها الواجب الكفائي. و يجب أن تتوفر في المجتهد شروط فمنها العدالة و هذا شرط لجواز الاعتماد على فتواه و منها أن يكون ملما عالما عارفا محيطا بمدارك الأحكام الشرعية و أقسامها و طرق إثباتها و وجوه دلالاتها على مدلولاتها و اختلاف مراتبها عارفا جهات ترجيحها عند تعارضها متمكنا من استشارة الظن بالنظر فيها و تقديم ما يجب تقديمه و تأخير ما يجب تأخيره عارفا كيفية استثمار الأحكام منها قادرا على تحريرها و تقريرها، و مدارك الأحكام و أدلّتها التفصيلية هي الكتاب و السنّة و الإجماع و القياس.

نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست