responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك    جلد : 1  صفحه : 90

يسمى كسبا للعبد أو فعلا له، فهو على سبيل التوسع و التجوز في الإطلاق، و الحركات الاختيارية و الإرادية بمثابة الرعدة و الرعشة.

و الدليل على إثبات القدرة، أن العبد إذا ارتعدت يده، ثم إنه حركها قصدا، فإنه يفرق بين حالته في الحركة الضرورية و بين الحالة التي اختارها و اكتسبها، و التفرقة بين حالتي الاضطرار و الاختيار معلومة على الضرورة. و يستحيل رجوعها إلى اختلاف الحركتين، فإن الضرورة مماثلة للاختيارية قطعا؛ فكل واحدة من الحركتين ذهاب في الجهة الواحدة و انتقال إليها، و لا وجه لادّعاء افتراقهما بصفة مجهولة تدّعى، فإن ذلك يحسم طريق العلم بتماثل كل مثلين؛ فإذا لم ترجع التفرقة إلى الحركتين، تعين صرفها إلى صفة المتحرك.

ثم نسلك بعد ذلك سبيل السبر و التقسيم في إثبات القدرة، على ما سبق التنبيه عليه عند محاولة الدليل على إثبات الأعراض، فنقول: يستحيل رجوع التفرقة إلى نفس الفاعل من غير مزيد، فإن الأمر لو كان كذلك لاستمرت صفة النفس ما دامت النفس.

فإذا رجعت التفرقة إلى زائد على النفس و لم يخل ذلك الزائد: إما أن يكون حالا، أو عرضا.

و باطل أن يكون حالا، فإن الحال المجردة لا تطرأ على الجواهر، بل تتبع موجودا طارئا كما قدمناه؛ و إن كان ذلك الزائد عرضا، يتعين كونه قدرة، فإنه ما من صفة من صفات المكتسب غير القدرة إلا و يتصور ثبوتها مع انتفاء الاقتدار، و تنتفي معظم الصفات المغايرة للقدرة، مع ثبوت القدرة. و لسنا نستوعب الأقسام في مقدم الكلام، بل نجتزئ بالتنبيه عليه.

فإن قيل: بم تنكرون على من يصرف التفرقة إلى ثبوت الإرادة و الكراهية؟ قلنا: العاقل يفرق بين تحريكه يده و بين ارتعاده و إن لم يكن له إرادة في حالتي غفلته و ذهوله.

فإن قيل: بم تردون على من يصرف التفرقة إلى صحة في الجارحة و بنية مخصوصة، و إلى انتفائها؟ قلنا: هذا باطل من أوجه، أقربها إلى غرضنا: أن الأيّد الصحيح البنية يفرق بين أن يحرك يد نفسه قصدا، و بين أن يحرك الغير يده، و إن كانت بنية يده في الحالتين على صفة واحدة. فإذا بطلت هذه الأقسام، تعين التنصيص على القدرة، و هذا سبيلنا في تعيين كل غرض ينازع فيه.

فصل‌

القدرة الحادثة عرض من الأعراض عندنا، و هي غير باقية، و هذا حكم جميع الأعراض عندنا، و أطبقت المعتزلة على بقاء القدرة و الدليل على استحالة بقاء جميع الأعراض أنها لو بقيت لاستحال عدمها.

و نفرض هذا الدليل في القدرة ثم نستبين اطراده فيما عداها، فنقول: لو بقيت القدرة ثم قدّر عدمها لم يخل القول في ذلك: إما أن يقدر انتفاؤها بطريان ضد، و هو مذهب المخالفين؛ و إما أن‌

نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست