responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 313

أما الأول: فلأن الماهية تكون قابلا للوجود من حيث المفروضية، [1] و فاعلا [2] من حيث الاقتضاء.

و أما الثاني: فلأن الوجود يحتاج حينئذ [3] إلى الماهية احتياج العارض إلى المعروض فيكون ممكنا ضرورة احتياجه إلى الغير فيفتقر إلى علة هي الماهية لا غير، لامتناع افتقار وجود الواجب إلى الغير، و كل علة فهي متقدمة على معلولها بالضرورة، فتكون الماهية متقدمة بالوجود على الوجود.

و أما الثالث: فلأن الوجود إذا كان محتاجا إلى غيره كان ممكنا و كان جائز الزوال نظرا إلى ذاته، و إلا لكان واجبا لذاته، هذا خلف. و إنما قلنا نظرا إلى ذاته دفعا لما قيل: لا نسلم أن كل ممكن جائز الزوال، و إنما يكون كذلك لو لم يكن واجبا بالغير [4].

و أجيب. عن الأول: بأنا لا نسلم استحالة كون الشي‌ء قابلا و فاعلا، و سيجي‌ء الكلام على دليلها.

و عن الثاني: بأنا لا نسلم لزوم تقدم الماهية على الوجود بالوجود، و إنما يلزم ذلك لو لزم تقدم العلة على المعلول بالوجود و هو ممنوع، و دعوى الضرورة غير مسموعة، و إنما الضرورة تقدمها بما هي علة به إن كانت بالوجود، فبالوجود أو بالماهية، فبالماهية كما في اللوازم المستندة إلى نفس الماهية، فإن الماهية تتقدمها بذاتها و من حيث كونها تلك الماهية من غير اعتبار وجودها أو عدمها، كالثلاثة للفردية [5]، و ذلك كالقابل فإن تقدمه على المقبول ضروري، لكنه قد


[1] في (ب) المعروضية.

[2] في (ب) فإعلا له بدلا من (فاعلا له).

[3] سقط من (أ) لفظ «حينئذ».

[4] راجع كتاب (أصول الدين) المسألة الثالثة (الوجود زائد على الماهيات ص 26).

[5] من حيث إن الثلاثة إذا تعلقت نشأ عن ذلك تعقل الفردية لها و لا وجود للثلاثة قبل فرديتها فكذا فيما بين الوجود و الماهية فلا استحالة على أن الموصوف لا نسلم أنه علة لوصفه بل يجوز أن تكون بينهما ملازمة فلا يثبت أحدهما بدون الآخر، فلا تكون الذات علة وصفها فلا تقدم بالتعليل هنا أصلا ألا يرى إلى كثير من لوازم الماهية فإنها تلازمها بلا تأثير كالثلاثة للفردية و كالأربعة للزوجية.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست