responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 202

فإن قيل: يرد على طرد العبارتين العلم الحاصل بالنظر، إذ لا قدرة حينئذ على تحصيله و لا على الانفكاك عنه.

أجيب‌ [1] بأن المعتبر في الضروري نفي القدرة دائما، و في النظري إنما تنتفي القدرة بعد الحصول إذ قبله يقتدر على التحصيل بأن يكتسب و على الانفكاك بأن لا يكتسب فإن قيل:- سلمنا أن مراد القاضي (نفي الاقتدار على الانفكاك. إلا أن السؤال باق بعد- لأن الانفكاك سواء كان مقدورا أو غير مقدور ينافي اللزوم. قلنا:- أراد باللزوم) [2] الثبوت أو امتناع الانفكاك بالقدرة على أن يكون آخر الكلام تفسيرا لأوله، و فسر النظري بما يتضمنه النظر الصحيح، بمعنى أنه لا ينفك عنه بطريق جري العادة عند حصول الشرائط، و لم يقل ما يوجبه لما سيجي‌ء من أن حصول النتيجة عقيب النظر ليس بطريق الوجوب، و لم يقل ما يحصل عقيب النظر الصحيح لأن من الضروريات ما هو كذلك كالعلم بما يحدث حينئذ من اللذة أو الألم‌ [3] و لو قال ما يفيده النظر الصحيح و أراد الاستعقاب العادي لكان أظهر، و الكسبي يقابل الضروري و يرادف النظري فيمن يجعل طريق الاكتساب هو النظر لا غير.

و أما فيمن جوز الكسب بمثل التصفية و الإلهام‌ [4] من خوارق العادات و قد يقال الكسبي لما يحصل بمباشرة الأسباب اختيارا كصرف العقل أو الحس.

و الضروري لما يقابله و يخص الكسبي النظري باسم النظري باسم الاستدلالي.

(قال: و اختار الإمام أن ما يحصل من التصورات ضروري، لامتناع الاكتساب أما من جهة المطلوب فلأنه إما معلوم مطلقا فلا يطلب، أو مجهول مطلقا فلا يمكن التوجه إليه، أو معلوم من وجه دون وجه فلا يمكن طلب شي‌ء من وجهيه بخلاف التصديق، فإنه يطلب بحصول تصوراته، ورد بعض جهات المجهول كاف في التوجه إليه، و أما من جهة الكاسب فلأنه إما جميع الأجزاء



[1] في (أ) بزيادة(عنه).
[2] ما بين القوسين سقطمن (ب).
[3] في (ب) (و الألم).
[4] ما بين القوسين سقطمن (أ).
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست