responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 197

تمييز المعنى عندها بحيث لا يحتمل النقيض في متعلقه، و يدل على ذلك تقرير اعتراضهم بالعلوم العادية مثل العلم بكون الجبل حجرا فإنه يحتمل النقيض‌ [1] بأن لا يكون حجرا بل قد ينقلب ذهبا بأن يخلق اللّه تعالى مكان الحجر الذهب على ما هو رأي المحققين أو بأن يسلب عن أجزاء الحجر الوصف الذي به صارت حجرا، و يخلق فيه الوصف الذي به يصير ذهبا على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر في جميع الأجسام. و الجواب:

أن المراد بعدم احتمال النقيض في العلم هو عدم تجويز العالم إياه لا حقيقة و حكما، أما في التصور فلعدم النقيض أو لأنه لا معنى لاحتمال النقيض بدون شائبة الحكم، و أما في التصديق فلاستناد جزمه بالحكم إلى موجب بحيث لا يحتمل الزوال أصلا. و العاديات كذلك لأن الجزم بها مستند إلى موجب هو العادة.

و إنما يحتمل النقيض بمعنى أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال لذاته لكونه في نفسه من الممكنات التي يجوز وقوعها [2] أو لا وقوعها، و ذلك كما يحكم ببياض الجسم الشاهد قطعا مع أنه في نفسه ممكن أن يكون و أن لا يكون. و الحاصل أن معنى احتمال النقيض تجويز الحاكم إياه حقيقة و حالا كما في الظن، لعدم الجزم بمتعلقه أو حكما، و مآلا، كما في اعتقاد المقلد لعدم استناد الجزم به إلى موجب من حس أو عقل أو عادة فيجوز أن يزول بل يحصل اعتقاد النقيض جزما. و بهذا يظهر الجواب عن نقض تفسير العلم باعتقاد المقلد سيما فإنه لا يحتمل النقيض في الواقع‌ [3] و لا عند الحاكم. و هو ظاهر و لا عبرة بالإمكان العقلي كما في العاديات.



[1] النقيض في اللغة:هو الكسر. و في الاصطلاح، هو بيان تخلف الحكم المدعي ثبوته أو نفيه عن دليلالمعلل، الدال عليه في بعض من الصور، فإن وقع يمنع شي‌ء من مقدمات الدليل علىالإجمال، سمي نقضا إجماليا، لأن حاصله يرجع إلى منع شي‌ء من مقدمات الدليل علىالإجمال، و إن وقع بالمنع المجرد أو مع السند، سمي نقضا تفصيليا لأنه مع مقدمةمعينة. و جملة القول: إن النقض هو البرهان على بطلان الدعوى، و هو أقوى منالاعتراض لأن الاعتراض هو إقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم، أو إظهار مافي مقدمات دليل الخصم من خلل، يمنع من قبول دعواه على حين أن النقض. دحض نهائيللدعوى.
[2] في (ب) وقوعها و لاوقوعها.
[3] سقط من (ب) كلة(النقص).
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست