responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 94

و أما أنه هل يجوز استناد العلم الضّرورى إلى الضّرورى:؟ فقد [1] اختلف فيه أصحابنا أيضا:

فجوّزه القاضى أبو بكر محتجا عليه بأنّ العلم الضّرورى/ بأمر من الأمور الخارجة عن نفس العالم به؛ متوقّف على العلم بنفس العالم؛ و علم المرء بنفسه ضرورى.

و أنكره آخرون: اعتمادا منهم على أن الضّرورى لو افتقر إلى أمر آخر في حصوله؛ لخرج عن كونه ضروريا. [2]

و الحقّ: أنه إن قيل: إنّ الضرورى يكون بعد معرفة مفردات القضيّة؛ متوقفا على أمر يتضمنه؛ فهو غير ضرورى؛ فالحقّ ما قاله النفاة.

و إن أريد به ما يلازمه لا على وجه يكون متضمنا له؛ فالحقّ ما قاله القاضى.

هذا ما عندى فيه، و عسى [أن [3]] يكون عند غيرى غيره.


[1] في ب (فقال).
[2] زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).
[3] ساقط من (أ).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست