العلم
الضّرورى: هو الّذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد عن الانفكاك عنه سبيلا.
و
هذه العبارة و إن وقع [3] الاحتراز فيها [3] عن علم الله- تعالى- إلا أنّه لا مانع
من زوال العلم الضّرورى، و ثبوت أضداده كما يأتى؛ فلا يكون جامعا.
و
إن قيل: المراد به منع الانفكاك مقدورا للعبد، أو عادة [4]، فيدخل العلم النظرى
[4] بعد حصوله، فإنّه كذلك و ليس ضروريّا عنده؛ فلا يكون الحدّ مانعا، و إنّما يصح
أن لو أريد به منع الانفكاك قبل النّظر مقدورا للمكلّف، أو عادة [5].
و
الحقّ أن الضّرورى قد يطلق على ما أكره عليه، و على ما تدعو الحاجة إليه دعوا قويّا:
كالحاجة إلى الأكل في المخمصة، و على [6] ما سلب فيه الاقتدار على الفعل و الترك: كحركة
المرتعش. إلا أنّ إطلاق العلم الضّرورى على العلم الحادث؛ إنّما هو بهذا الاعتبار الأخير.
و
على هذا: فالعلم الضّرورى: هو العلم الحادث الّذي لا قدرة للمخلوق على تحصيله بالنّظر
و الاستدلال. [7]
و
ذلك كالعلم بالمحسوسات [8] الظّاهرة [8]: كالعلم بالمسموعات، و المبصرات، و المشمومات،
و المذاقات، و الملموسات.
[1]
انظر أصول الدين للبغدادى ص 8، 9، 31، 32 و المغنى للقاضى عبد الجبار 12/ 59، و شرح
الأصول الخمسة له أيضا ص 48 و الإرشاد للجوينى ص 13- 15 و الشامل له أيضا ص 111-
114 و شرح المواقف للجرجانى ص 38 و شرح المقاصد للتفتازانى ص 15. [2]
انظر التمهيد ص 35 و الإنصاف ص 14. [3]
فى ب (فيها الاحتراز). [4]
فى ب (فيدخل فيه العلم النظرى و ثبوت أضداده). [5]
زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي). [6]
فى ب (و إلى). [7]
انظر الإحكام للآمدى 1/ 10 و منتهى السئول 1/ 5 له أيضا. [8]
فى ب (بالحس الظاهر).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 80