responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 80

القسم الثانى في العلم الضّرورى [1]

 

و اختلف النّاس فيه.

و قد قال القاضى أبو بكر: [2]

العلم الضّرورى: هو الّذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد عن الانفكاك عنه سبيلا.

و هذه العبارة و إن وقع [3] الاحتراز فيها [3] عن علم الله- تعالى- إلا أنّه لا مانع من زوال العلم الضّرورى، و ثبوت أضداده كما يأتى؛ فلا يكون جامعا.

و إن قيل: المراد به منع الانفكاك مقدورا للعبد، أو عادة [4]، فيدخل العلم النظرى [4] بعد حصوله، فإنّه كذلك و ليس ضروريّا عنده؛ فلا يكون الحدّ مانعا، و إنّما يصح أن لو أريد به منع الانفكاك قبل النّظر مقدورا للمكلّف، أو عادة [5].

و الحقّ أن الضّرورى قد يطلق على ما أكره عليه، و على ما تدعو الحاجة إليه دعوا قويّا: كالحاجة إلى الأكل في المخمصة، و على [6] ما سلب فيه الاقتدار على الفعل و الترك: كحركة المرتعش. إلا أنّ إطلاق العلم الضّرورى على العلم الحادث؛ إنّما هو بهذا الاعتبار الأخير.

و على هذا: فالعلم الضّرورى: هو العلم الحادث الّذي لا قدرة للمخلوق على تحصيله بالنّظر و الاستدلال. [7]

و ذلك كالعلم بالمحسوسات [8] الظّاهرة [8]: كالعلم بالمسموعات، و المبصرات، و المشمومات، و المذاقات، و الملموسات.


[1] انظر أصول الدين للبغدادى ص 8، 9، 31، 32 و المغنى للقاضى عبد الجبار 12/ 59، و شرح الأصول الخمسة له أيضا ص 48 و الإرشاد للجوينى ص 13- 15 و الشامل له أيضا ص 111- 114 و شرح المواقف للجرجانى ص 38 و شرح المقاصد للتفتازانى ص 15.
[2] انظر التمهيد ص 35 و الإنصاف ص 14.
[3] فى ب (فيها الاحتراز).
[4] فى ب (فيدخل فيه العلم النظرى و ثبوت أضداده).
[5] زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).
[6] فى ب (و إلى).
[7] انظر الإحكام للآمدى 1/ 10 و منتهى السئول 1/ 5 له أيضا.
[8] فى ب (بالحس الظاهر).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست