responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 532

و بيانه: أن القرآن أنزل بلغة العرب على ما قال- تعالى إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا [1] و قوله تعالى:- وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ [2]. و العرب ما كانت تفهم من الرؤية غير ما ذكرناه؛ فكان اسم [3] النظر موضوعا بإزائها؛ و ذلك في حق الله- تعالى- محال.

و إذا تعذر حمل لفظ النظر على حقيقته؛ فلا بد من التجوز حذرا من تعطيل اللفظ؛ و ذلك بحمله على الانتظار، أو غيره مما يحتمله اللفظ.

سلمنا أنه للرؤية مطلقا؛ و لكن يجب تأويله بحمله على رؤية ثواب الرب- تعالى- بطريق حذف المضاف، و إقامة المضاف إليه مقامه. و دليل وجوب العمل بهذا التأويل:

السمع، و العقل.

أما السمع: فقوله- تعالى-: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ [4]/ فهذه الآية صريحة في نفى إدراك الله- تعالى- بالأبصار.

كيف و قد ورد ذلك في معرض التمدح، و الاستعلاء، فلو أمكن أن يكون مدركا في وقت ما؛ لزال عنه التمدح، و الاستعلاء؛ و هو محال؛ و الجمع بين العمل بها [5]، و بظاهر ما ذكرتموه؛ ممتنع.

و عند ذلك فلا بد من تأويل ما ذكرتموه حذرا من تعطيل أحد الدليلين.

و أيضا: قوله- تعالى-: وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ [6]. دل على امتناع الرؤية في حق من يكلمه فمن لا يكلمه أولى أن لا يراه، و لأنه لم يفرق أحد من الأمة بينهما.

و أيضا: قوله- تعالى:- وَ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى‌ رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً [7] وصف من سأل رؤيته بالعتو، و لو كانت الرؤية غير ممتنعة؛ إما لذاتها أو لغيرها؛ لما كان كذلك كما لو سأل غيرها من الممكنات.


[1] سورة يوسف 12/ 2.
[2] سورة ابراهيم 14/ 4.
[3] ساقط من ب.
[4] سورة الانعام 6/ 103.
[5] فى ب (بهذه الآية).
[6] سورة الشورى 42/ 51.
[7] سورة الفرقان 25/ 21.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست