نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 409
الوجه الثالث: هو أنه إذا كان المحل حيا
مع صحة الحاسة، و انتفاء الموانع، و المدرك موجود؛ فإنا نعلم حصول المدركية، و لا شك
أنها موقوفة على وجود المدرك.
و عند ذلك، إما أن تتوقف المدركية على شرط
آخر، أو لا.
فإن توقفت على شرط آخر: فإما أن يكون من
الشرائط [1] المذكورة من صحة الحاسة، و انتفاء الموانع، من القرب المفرط، و البعد المفرط،
و ارتفاع الحجب، أو خارجا عنها.
لا جائز أن يقال بالأول: لأن هذه الشروط
إنما يعقل ثبوتها في حق الأجسام، و الله- تعالى- ليس بجسم؛ فلا يتصور ثبوتها في حقه.
و ما استحال ثبوته لشيء [2]، استحال كونه شرطا في ثبوت غيره لذلك الشيء؛ لأن كونه
شرطا: صفة ثبوتية. و الصفة الثبوتية: لا تكون صفة للعدم الصرف.
و لا جائز أن يقال بالثانى: و إلا لزم عدم
الإدراك عند فرض عدمه مع وجود ما قيل من الشرائط؛ و هو ممتنع، مخالف لما هو معلوم لنا
بالضرورة.
و إن كان الثانى؛ فهو المطلوب.
و هو ضعيف أيضا؛ إذ لقائل أن يقول:
لا نسلم أن علة المدركية في الشاهد، كون
المدرك حيا.
و أما ما ذكروه من الدوران؛ فباطل بما سبق
في قاعدة الدليل [3] كيف و قد أمكن أن يكون حلول الحياة في العضو مع اتصاله بالجملة
الحية من جملة المصحح.
و أما الوجه الثانى: فباطل؛ إذ لا مانع من
كون العلة صحة الحاسة.
قولهم: معنى صحة الحاسة، انتفاء الآفات،
لا نسلم [ذلك [4]]؛ بل هو عبارة عن اعتدال المزاج، و هو أمر وجودى لا عدمى.
[1] فى ب (الشروط). [2] فى ب (للشىء). [3] انظر ل 40/ أ. [4] ساقط من أ.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 409