responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 409

الوجه الثالث: هو أنه إذا كان المحل حيا مع صحة الحاسة، و انتفاء الموانع، و المدرك موجود؛ فإنا نعلم حصول المدركية، و لا شك أنها موقوفة على وجود المدرك.

و عند ذلك، إما أن تتوقف المدركية على شرط آخر، أو لا.

فإن توقفت على شرط آخر: فإما أن يكون من الشرائط [1] المذكورة من صحة الحاسة، و انتفاء الموانع، من القرب المفرط، و البعد المفرط، و ارتفاع الحجب، أو خارجا عنها.

لا جائز أن يقال بالأول: لأن هذه الشروط إنما يعقل ثبوتها في حق الأجسام، و الله- تعالى- ليس بجسم؛ فلا يتصور ثبوتها في حقه. و ما استحال ثبوته لشي‌ء [2]، استحال كونه شرطا في ثبوت غيره لذلك الشي‌ء؛ لأن كونه شرطا: صفة ثبوتية. و الصفة الثبوتية: لا تكون صفة للعدم الصرف.

و لا جائز أن يقال بالثانى: و إلا لزم عدم الإدراك عند فرض عدمه مع وجود ما قيل من الشرائط؛ و هو ممتنع، مخالف لما هو معلوم لنا بالضرورة.

و إن كان الثانى؛ فهو المطلوب.

و هو ضعيف أيضا؛ إذ لقائل أن يقول:

لا نسلم أن علة المدركية في الشاهد، كون المدرك حيا.

و أما ما ذكروه من الدوران؛ فباطل بما سبق في قاعدة الدليل [3] كيف و قد أمكن أن يكون حلول الحياة في العضو مع اتصاله بالجملة الحية من جملة المصحح.

و أما الوجه الثانى: فباطل؛ إذ لا مانع من كون العلة صحة الحاسة.

قولهم: معنى صحة الحاسة، انتفاء الآفات، لا نسلم [ذلك [4]]؛ بل هو عبارة عن اعتدال المزاج، و هو أمر وجودى لا عدمى.


[1] فى ب (الشروط).
[2] فى ب (للشى‌ء).
[3] انظر ل 40/ أ.
[4] ساقط من أ.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست