responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 408

و إدراكه: إما أن يكون معللا بكونه حيا، أو بانتفاء الموانع، أو بصحة الحاسة، أو لوجود المدرك، أو لأمر آخر.

لا جائز أن يكون معللا بانتفاء الموانع لثلاثة أوجه:

الأول: هو أن انتفاء الموانع يعم الحى، و الميت؛ و ذلك يوجب كون الميت مدركا؛ و هو محال.

الثانى: هو أن العدم لا يكون علة لأمر ثبوتى.

الثالث: هو أن الموانع المنتفية كثيرة: فإما أن تعلل المدركية بواحد منها، و إما [1] بالكل، أو لا بشي‌ء منها.

و الأول [1] ممتنع؛ إذ لا أولوية لبعضها دون البعض.

و الثانى: ممتنع؛ لأنها عند الاجتماع: إما أن يكون كل واحد مؤثرا في جملة الحكم، أو في بعضه، أو أنه لا تأثير لكل واحد منها في شي‌ء ما.

لا سبيل إلى الأول: و إلا كان كل واحد منها مستقلا بالحكم. و معنى استقلاله، أنه [2] ثبت [2] به لا غير، و في ذلك إبطال استقلال كل واحد منها.

و لا سبيل إلى الثانى؛ لعدم التبعيض في الحكم.

و إن كان الثالث؛ فهو المطلوب.

و لا جائز أن يكون معللا بصحة الحاسة؛ لأنه لا معنى لصحة الحاسة غير انتفاء الآفات/ عنها، و هو عود إلى القسم الّذي تقدم.

و لا جائز أن يكون معللا بوجود المدرك: فإن المدركية تكون [3] موجودة في غير المدرك [3]، و العلة لا توجب حكما في غير محلها. كما يأتى في العلل و المعلولات [4].

و لا جائز أن تكون المدركية معللة بأمر خارج عن هذه الأقسام: و إلا لزم من فرض عدمه امتناع الإدراك مع فرض الحياة، و وجود المدرك، و صحة الحاسة، و امتناع الموانع؛ و هو محال.


[1] فى ب (أو بالكل أو بشي‌ء منها الأول).
[2] فى ب (به أنه أثبت).
[3] فى ب (تكون في غير المدرك موجودة).
[4] انظر الجزء الثانى ل 117/ ب و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست