و الثانى: ممتنع؛ لأنها عند الاجتماع: إما
أن يكون كل واحد مؤثرا في جملة الحكم، أو في بعضه، أو أنه لا تأثير لكل واحد منها في
شيء ما.
لا سبيل إلى الأول: و إلا كان كل واحد منها
مستقلا بالحكم. و معنى استقلاله، أنه [2] ثبت [2] به لا غير، و في ذلك إبطال استقلال
كل واحد منها.
و لا سبيل إلى الثانى؛ لعدم التبعيض في الحكم.
و إن كان الثالث؛ فهو المطلوب.
و لا جائز أن يكون معللا بصحة الحاسة؛ لأنه
لا معنى لصحة الحاسة غير انتفاء الآفات/ عنها، و هو عود إلى القسم الّذي تقدم.
و لا جائز أن يكون معللا بوجود المدرك: فإن
المدركية تكون [3] موجودة في غير المدرك [3]، و العلة لا توجب حكما في غير محلها. كما
يأتى في العلل و المعلولات [4].
و لا جائز أن تكون المدركية معللة بأمر خارج
عن هذه الأقسام: و إلا لزم من فرض عدمه امتناع الإدراك مع فرض الحياة، و وجود المدرك،
و صحة الحاسة، و امتناع الموانع؛ و هو محال.
[1] فى ب (أو بالكل أو بشيء منها الأول). [2] فى ب (به أنه أثبت). [3] فى ب (تكون في غير المدرك موجودة). [4] انظر الجزء الثانى ل 117/ ب و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 408