responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 433
التوثيق فلا إشكال في سند الرواية، وأما من جهة الدلالة فهي واضحة.

هذا بالنسبة إلى روايات الطائفة الأولى.

وأما روايات الطائفة الثانية وهي الدالة على الجواز بل على الرجحان فمنها:

صحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين، قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها[1] .

وقد اختلففي قراءة جملة الجواب على وجهين: الأول: أن يكون علي

معنى التعجب أي ما أفضلها، ثمّ أمر الإمام عليه السلام بخفض الصوت عند قولها.

الثاني: ما أحسنها أي على معنى أنّ الإمام لا يحسن هذا القول، ثمّ إنّ الإمام أخفض من صوته عند قولها والأظهر من القراءتين هو الوجه الأول، وحينئذ يقع التعارض بينها وبين الروايات المتقدمة في الطائفة الأولى ولهذا حملها بعضهم على الكراهة جمعاً بين الروايات كما هو رأي المحقق الحلي (ره) المتقدم ذكره.

هذا حاصل الروايات، والمستفاد منهاه النهي عن بعضها والجواز في بعضها الآخر.

والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ مقتضى القاعدة كما ذكرنا البطلان في صورتين هما الأولى والثالثة، وأما الصورة الثالثة فالحكم بالصحة يتوقف على أمرين: أن يكون في المقام دعاء ليكون التأمين على الدعاء، وأن التأمين في نفسه دعاء وليس من كلام الآدميين.

وقد نوقش في كلا الأمرين، أما بالنسبة إلى الأمر الأول فقد قيل: إنه لا دعاء قبل التأمين وإنما هو قراءة سورة الفاتحة، ولا يمكن حملها على الدعاء لأنه يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

والجواب: أنّه قد ذكر في علم الأصول أن القراءة وهي الإتيان بلفظ الغير


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٤ باب ١٧ من أبواب القراءة الحديث ٥ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست