responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 375
بين الغروب وبين ذهاب الحمرة ـ وهو مقدار عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة تقريباً ـ لابد من مراعاته في جانب الطلوع أيضاً فإذا كان القرص بعد السقوط باقياً فكذا في حال الطلوع فلابد قبل أن ترى الشمس، يحكم بطلوعها بنفس المقدار ويترتب على ذلك أنّ حدّ صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ولا يلتزم بذلك أحد[1] .

وقد أجيب عن ذلك في الجواهر بوجوه أربعة وأهمها:

أولاً: بمنع الملازمة بين الوقتين وذلك لما ورد في بعض الأخبار ـ وقد تقدمت ـ أنّ المشرق مطل على المغرب لا العكس، وحيث إنّ الأمر كذلك فوجود الحمرة في جانب المشرق علامة على بقاء الشمس في الأفق وعدم سقوطها واقعاً، وأما المغرب فليس مطلاً على المشرق حتى تتصور المساواة فالإشكال غير وارد من أصله.

وثانياً: على فرض القول بالملازمة إلاّ أنّ بين الموردين فرقاً من جهة النص، فقد ورد أنّ وقت المغرب هو سقوط القرص عن الأفق واقعاً وتحققه بذهاب الحمرة المشرقية، ولم يرد ذلك بالنسبة إلى طلوع الشمس، وإنما الوارد هو طلوعها بحيث يظهر شعاعها، وأما قبل ظهوره فهو امتداد لوقت الفجر، فبناء على ذلك فالمساواة بين الموردين في غير محلها والإشكال غير وارد.

الثاني: جاء في كتاب نيل الأوطار أنّ الإمامية يذهبون إلى أنّ وقت صلاة المغرب إنما يتحقق عند اشتباك النجوم وهو مخالف للنصوص الواردة،

والإجماع[2] .


[1] ـ جواهر الكلام ٧ : ١١٩ .

[2] ـ قال في نيل الأوطار: وقد عكست الروافض القضية، فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم، والحديث يرده، قال النووي في شرح مسلم: إنّ تعجيل المغرب عقيب غروب الشمس مجمع عليه، قال: وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له. (نيل الأوطار ٣ : ٣ ).

ونقول: إن كان مراده من الروافض أو الشيعة هم الإمامية الاثنا عشرية فقد بان الصبح لذي عينين، وإن أراد غيرهم كان من اللازم عليه أن يعيّن المقصود، ولا يلقي الكلام على عواهنه، فإنّ في كلامه إلباساً كما لا يخفى.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست