responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 261
وأما عمرو بن خالد فقد وثقه ابن فضال[1] ، وأما زيد فلا إشكال في

وثاقته.

وأما عبد الله بن المنبه فلم يرد في كتب الرجال بهذا الاسم إلاّ في هذا المورد، والظاهر أنّ فيه تصحيفاً بالتقديم والتأخير، والصحيح هو المنبه بن عبد الله وهو ثقة، وقال عنه النجاشي: صحيح الحديث[2] .

والحاصل: أنّ رجال سند الرواية وإن كانوا زيديةكما قال الشيخ إلاّ أنهم موثقون.

أما دلالة الرواية فهي وإن كانت تامة إلاّ أنها محمولة على التقية كما ذكره

الشيخ قدس سره ، فالمستفاد من الروايات أنّ المرة الثالثة محرمة، لأنها بدعة وإدخال في الدين ما ليس منه، ولكن القدر المتيقن من هذا أنّ الحرمة تختص بما إذا أتى بها بنية الجزئية، وأما مع عدمها فقد يقال: بأنها ليست محرمة في نفسها ولا إشكال فيها من هذه الناحية.

هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي.

وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي أي من حيث الصحة والفساد فالمشهور

هو القول بالفساد وقد استدل له بأمور:

الأول: بالأصل وهو أصل الاشتغال أو الاستصحاب، أما الأول فلأن

الشك في براءة الذمة من التكليف مع الإتيان بالغسلة الثالثة يرجع إلى الشك في المحصل والمكلف به، مع العلم بالتكليف وهو يقتضي الفراغ اليقيني ومقتضاه الاحتياط والإتيان بوضوء خال من هذه الزيارة، وإلاّ فهو محكوم بالبطلان

وعدم الصحة.

وأما الثاني فلاستصحاب الحدث لأنا كنا على يقين منه وبعد الإتيان


[1] ـ رجال الكشي ٢ : ٤٩٨ مؤسسة آل البيت (ع) .

[2] ـ رجال النجاشي ٢ : ٣٧٣ الطبعة الأولى المحققة.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست