responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 260
ثمّ غسلت وجهي ثلاثاً فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، قال: فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، قال: فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع لا تُخلّل بالنار[1] .

وقد أورد الشيخ هذه الرواية في الاستبصار، وعقبها بقوله: فهذا خبر

موافق للعامة، وقد ورد مور التقية لأنّ المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين، وذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو ارتياب بيّن، ذلك أنّ رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بين في غير موضع[2] .

فالشيخ قدس سره ناقش في الرواية من جهة الدلالة وحملها على التقية والمناقشة

في محلها، فإن هذه الرواية والرواية السابقة عليها واردتان مورد التقية ويشهد لذلك القرائن الواردة في كلتا الروايتين.

وأما سند الروايتين فمعتبر، فإنّ رجال سند[3] الرواية الأولى كلهم ثقات،

ولا إشكال من هذه الجهة وسند[4] الرواية الثانية: محمّد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي وهو معتبر وإن كان أغلب رجاله من العامة.

أما الحسين بن علوان فهو ثقة على الظاهر قال النجاشي: الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد، ثقة رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ...[5] .

والظاهر رجوع التوثيق للمترجم لا لأخيه كما قيل[6] .


[1] ـ وسائل الشيعة ج ١ باب ٢٥ من أبواب الوضوء الحديث ١٥ .

[2] ـ الاستبصار ج ١ باب ٣٧ وجوب المسح على الرجلين الحديث ٨ ص ٦٥ .

[3] ـ وسائل الشيعة ج ١ باب ٣٢ من أبواب الوضوء الحديث ٤ .

[4] ـ نفس المصدر باب ٢٥ من أبواب الوضوء الحديث ١٥ .

[5] ـ رجال النجاشي: ١ : ١٦١ الطبعة الأولى المحققة.

[6] ـ تنقيح المقال في علم الرجال: ١ : ٢٨٩ الطبع القديم.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست