responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 233
ومنها: ما عن فقه الرضا عليه السلام ولا تكنِّ بأبي عيسى ولا بأبي الحكم، ولا

بأبي الحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمداً[1] .

ومنها: ما عن الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

علي بن الحسين عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: إني لا أحل لأحد أن يتسمى باسمي ولا يتكنى بكنيتي، إلاّ مولود لعلي عليه السلام من غير ابنتي فاطمة ÷ ، فقد نحلته اسمي وكنيتي وهو محمّد بن علي[2] .

ومقتضى الرواية الأخيرة هو الحرمة في الجمع بين الاسم والكنية إلاّ لمن

استثني.

إلاّ أن الكلام في سند الكتاب، فإن كان معتبراً أمكن القول بالاحتياط،

وقد ذكرنا في بحوثنا الرجالية أن كتاب الجعفريات لم يثبت منه عندنا إلاّ بمقدار الثلث، وما عداه فهو محلّ نظر.

وأما كتاب فقه الرضا فهو أيضاً محلّ كلام وبحث، وفصلنا القول فيه في محله، وهكذا الكلام بالنسبة إلى كتاب دعائم الإسلام.

فتبقى معتبرة السكوني وهي غير تامة الدلالة، لأنّ النهي مطلق يشمل

الكراهة والحرمة، مضافاً إلى أن التكنية بأبي عيسى وأبي الحكم وأبي مالك مكروهة، ولم يقل أحد بحرمتها فهذه كذلك، فإنها جميعاً على نسق واحد، نعم ورد النهي عن التسمية بحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وحرب ومرة وضرار وظالم وضريس[3] وهو أيضاً محمول على الكراهة.

وأما التسمية بمحمّد فهي من المستحبات كما يستفاد ذلك من جملة من

الروايات ولا بأس بإيراد بعضها تيمناً.


[1] ـ مستدرك الوسائل ج ١٥ باب٢٠ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ .

[2] ـ نفس المصدر الحديث ٤ .

[3] ـ وسائل الشيعة ج ١٥ باب ٢٨ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ، ٢ ، ٥ ، ٦ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست