نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح جلد : 1 صفحه : 232
ينقل في المسألة خلافاً وقال في المقنع: (وإذا كان اسمه محمداً فلا تكنه بأبي القاسم) [1] .
وقال في الهداية: (ولا يكنّيه بعيسى ولا بالحكم ولا بالحارث لا بأبي
القاسم، إذا كان الاسم محمداً) [2] ولم يعبر الشيخ الصدوق بالكراهة أو الحرمة بل عبر بالنهي.
وقال السيد الأستاذ في منهاج الصالحين: يستحب غسل المولود والأذان
في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام وتكنيته (ولا يكنى محمّد بأبي القاسم) [3] ، وهكذا في كلمات غيرهم.
وجاء في الروايات النهي عن الجمع بين الاسم والكنية ومنها:
معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ النبيّ صلي الله عليه و آله نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمداً[4] .
وهذه الرواية أوردها الكليني في الكافي [5] والصدوق في الخصال[6]
ومنها: ما جاء في المستدرك نقلاً عن دعائم الإسلام عن رسول الله صلي الله عليه و آله،
أنّه نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى، وأبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمداً، نهى عن ذلك سائر الناس، ورخص فيه لعلي عليه السلام ، وقال المهدي من ولدي يضاهي اسمه اسمي وكنيته كنيتي[8] .