responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 178

الثاني: ما إذا كان يستوجب خلاف الامتنان في حق الغير، كما إذا اضطر

إلى إتلاف مال الغير فإن الحكم بعدم الضمان لمال الغير يوقع مالك المال في الضرر، وهو خلاف الامتنان[1] .

هذا وقد ذهب إلى ذلك أيضاً الشيخ الأنصاري قدس سره ، وأضاف إلى ما تقدم

بعض الروايات التي يمكن الاستدلال بها.

ومنها: موثقة سماعة، عن الرجل يصلي فدخل الإمام وقد صلى الرجل

ركعة من صلاة فريضة؟ قال: إن كان إماماً عادلاً فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعاً وليدخل مع الإمام في صلاته، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى، ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، ثمّ يتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلاّ وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله[2] .

وحاصل هذه الرواية: أنّه يأتم بالإمام ويصلي في نفس الوقت مع اتساعه، ودلالتها واضحة، فإن الإمام عليه السلام أمره بالائتمام مع اتساع الوقت، ولم يأمره بالإعادة أو القضاء.

ومنها: موثقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: إن المؤمن

إذا أظهر الإيمان، ثمّ ظهر منه ما يدل على نقضه خرج بما وصف وأظهر، وكان له ناقضاً، إلاّ أن يدعي أنّه إنما عمل ذلك تقية، ومع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، وتفسير ما يُتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما


[1] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى ٤ : ٢٦٨ الطبعة الثانية.

[2] ـ رسالة التقية المطبوعة ضمن كتاب المكاسب الطبع القديم: ٣٢٤ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست