responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 115
وقال العلامة في التذكرة: لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد

مطلقاً سواء أذن له المسلم أو لا، ولا يجوز للمسلم الإذن فيه، وبه قال مالك، لقوله تعالى: ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وغيره من المساجد مشاركة له في كونه مسجداً، ولقوله عليه السلام : جنبوا مساجدكم النجاسة، وقال تعالى: ﴿إنما المشركون نجس وقال الشافعي: لا يجوز له دخول المسجد الحرام بكل حال، ويجوز له دخول غيره بإذن المسلمين لأن النبيّ صلي الله عليه و آله أنزل المشركين في المسجد، وربط تمامة بن أثال الحنفي في سارية المسجد وهو كافر، ونمنع ذلك بعد التحريم، وقال أحمد: لا يجوز له دخول الحرمين، وفي سائر المساجد روايتان

المنع والجواز بالإذن، وقال أبو حنيفة: يجوز له دخول سائر المساجد والمسجد الحرام أيضاً لقوله عليه السلام يوم الفتح: من دخل المسجد فهو آمن، وهو خطاب للمشركين، وأنه مسجد كسائر المساجد، والآية ناسخة لقول أبي حنيفة[1]

والذي يظهر من كلماتهم أن المشهور عندهم هو الجواز مطلقاً أو مع

الإذن، بل يظهر من بعضهم الخلاف في المسجد الحرام أيضاً، وأما المشهور عندنا فهو المنع وعدم الجواز.

ويمكن الاستدلال على ذلك مضافاً إلى دعوى الإجماع بوجوه:

الأول: الآية الشريفة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ...

وذلك بأحد وجهين:

أ ـ عدم القول بالفصل بين المسجد الحرام وبين غيره للاشتراك في كون

الجميع مساجد وبيوتاً لله تعالى وأماكن لعبادته، كما في التذكرة ـ ولا فرق في ذلك بين كونه من جهة نجاستهم أو لا.

ب ـ أن الحكم بالتعميم من جهة نجاستهم المصرح بها في الآية الشريفة،


[1] ـ تذكرة الفقهاء ١ : ٩١ الطبع القديم.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست