responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 114

المورد الرابع: في دخول الكفار إلى المساجد:

ويقع الكلام فيه في مقامين:

الأول: بالنسبة إلى الدخول في المسجد الحرام، ولا إشكال في حرمة

دخولهم فيه لصريح الآية المباركة ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ... [1] مضافاً إلى عدم الخلاف فيه، بل في الجواهر: أنّه إجماعي بين المسلمين محصّلاً ومحكيّاً مستفيضاً، بلا فرق بين اللبث وعدمه، ولا بين تعدي النجاسة وعدمها[2] .

الثاني: بالنسبة إلى الدخول في المساجد غير المسجد الحرام.

والمشهور عند الخاصة عدم الجواز بل ادعي الإجماع عليه، كما عن

الشهيد[3] ، وفي كنز العرفان أنّه الموافق لنصوص أهل البيت عليهم السلام [4] بل عن المنتهى نسبته إلى مذهب أكثر أهل العلم[5] .

وأما العامة فالمشهور عندهم هو الجواز، قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام ولا شيء من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن، وبه قال مالك، وقال الشافعي: لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال لا بإذن الإمام ولا بغير إذنه، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوها بالإذن، وقال أبو حنيفة: يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن[6] .


[1] ـ سورة التوبة، الآية: ٢٨ .

[2] ـ جواهر الكلام ٦ : ٩٣ الطبعة السابعة.

[3] ـ كتاب الطهارة ـ النظر السادس في البحث حول وجوب إزالة النجاسة.

[4] ـ كنز العرفان ١ : ٤٥ الطبعة الخامسة.

[5] ـ جواهر الكلام ٦ : ٩٣ الطبعة السابعة.

[6] ـ الخلاف ١ : ١٩٦ الطبعة الثانية.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست