responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق الانسان عند الامام علي بن ابي طالب(عليه السلام) رؤية علمية نویسنده : غسان السعد    جلد : 1  صفحه : 61

- انتقاما منه .

- زجرا لغيره .

- تطهيرا للمجتمع من الجريمة التي يضطرب فيها النظام العام ويختل بها الامن "[1]

وقد كان الإمام على الصعيدين الفكري والعملي حاسما في موضوع القصاص من الدماء على وفق تفاصيل فقهية قانونية متعددة من جهة ، والمساواة في حق الحياة للجميع من جهة اخرى ، إذ اشار على الخليفة الثاني بقتل اكثر من شخص بشخصٍ واحد ثبتت جنايتهم بقتله ،وذلك بعد تردد بعضهم في ذلك [2]. وروي عن علي انه قتل ثلاثة قتلوا واحدا [3] وانه قتل حرا بعبد قتله عمداً[4] وقتل الرجل بالمرأة [5] بل ان في معتقد علي " من قتل يهوديا او نصرانيا قتل به"[6].

واعلن الإمام ان رئيس الدولة وولاته وكبار موظفيه وصغارهم يخضعون على حدٍ سواء لقانون صيانة الدماء ، أي القصاص فيقول في عهده للاشتر "اياك والدماء وسفكها بغير حلها ،فانه ليس شيء ادعى لنقمة


[1] السيد سابق ، فقه السنة ، ج2 ، (بيروت ، دار الكتاب العربي ،د. ت) ،ص511 .

[2] سنتطرق لموضوع اثبات الجرم وتحديد العقوبة في الفصل الخامس ، المبحث الثاني .وحول الآراء الفقهية بشأن جريمة القتل وعقوبتها ينظر : د. حامد جامع ، علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) (حاكماً وفقيهاً) ، ج2، (القاهرة ، د. ن ، 2003) ، ص ص282 - 291 .

[3] ينظر : ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، الخلاف ، ج5، (قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، 1407هـ)،ص157.

[4] ينظر : شمس الدين السرخسي ، المبسوط ، ج26 ، (بيروت ، دار المعرفة ، د. ت) ، ص130 ؛ احمد الاردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان ، تحقيق الحاج اقا مجتبى العراقي ،ج14،(قم ،منشورات جماعة المدرسين ، د. ت) ، ص43 .

[5] ينظر : محمد بن علي بن ادريس الشافعي، الام ، ج6، ط2 ، (بيروت ، دار الفكر،1983) ، ص31 .

[6] ينظر : ابو محمد عبد الله بن احمد بن قدامة ، المغني ، ج2، (بيروت ، دار الكتاب العربي، د. ت) ، ص377 ؛ علاء الدين بن علي الماوردي ، الجوهر النقي ، ج8 ، (بيروت ، دار الفكر ، د. ت) ، ص34 .

نام کتاب : حقوق الانسان عند الامام علي بن ابي طالب(عليه السلام) رؤية علمية نویسنده : غسان السعد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست