الحجّـة وإتمامها على وجه يرتضيه الشرع ، فلا طعن .
وأمّا عدم سماع شهادة أُمّ أيمن ـ إنْ صحّ ـ ; فلأنّها قاصرةٌ عن نصاب الشـهادة ; فإنّها شـهدت مع عليّ ، وهو من باب شـهادة رجل وامـرأة ، وكان لا بُـدّ من التكميل ، ولا طعن على الحاكم إذا راعى ظاهر الشرع في الأحكام ، وأبو بكر ليس أقلّ قدراً من شريح ـ وقد عمل مع أمير المؤمنين في أيّام خلافته مثل هذا ـ وهو كان قاضياً لأمير المؤمنين ، فكيف يتصوّر الطعـن ؟ !
فأمّـا غضب فاطمـة ، فهو من العوارض البشـرية ، والبشر لا يخلو من الغضب ، والغاضب على الغير قد يغضب لغرض ديني ، لقصور المغضوب عليه في أداء حقّ الله ، وهذا الغضب من باب العداوة الدينية ، وما ذكر من الحديث : " إنّ الله يغضب لغضب فاطمـة " فالظاهر أنّ المرادَ هذا الغضـب .