وللتفصيل أكثر راجع : " وسائل الشيعة / أبواب حدّ المرتدّ " [2] .
( محمّد . الإمارات . سنّي . 20 سنة . طالب )
جواز حرق المرتد الفطري :
السؤال: هل يجوز حرق الكفّار أو المرتدّين ؟ أين الدليل بأنّها مردودة سنداً ؟
الجواب : لا يجوز حرق الكفّار والمرتدّين ، ولم يذهب إلى ذلك من فقهائنا أحد ، فقد ذكر المحقّق الحلّي في حكم المرتد : " ويتحتّم قتله ، وتبين منه زوجته ، وتعتدّ منه عدّة الوفاة ، وتقسّم أمواله بين ورثته " [3] .
وأمّا الحرق بالنار ، فلم تدلّ عليه إلاّ رواية واحدة ، وموردها ما إذا ارتدّ المسلم الفطري ، وأخذ بالسجود إلى الأصنام ، فتختصّ بهذا المورد ، لا أنّ كلّ مرتدّ يفعل به ذلك ، والسجود للأصنام يشتمل على إبراز للارتداد بدرجة مفرطة وغير مقبولة ، وبهذا اللحاظ يرتفع مستوى عقوبته .
( علي . فرنسا . سنّي . 28 سنة . طالب )
حصل لكثير من الصحابة للنصوص :
السؤال: هل يعقل أن يختار الله لصحبة نبيّه رجالاً يعرف أنّهم سيرتدّون فيما بعد؟ أم أنّ الله لا يعلم الغيب ؟ سبحان الله عمّا يصفون ، يهديكم الله ، ويصلح بالكم .
الجواب : هذه الملازمات ليست شرعية ، ولا لازمة لأحد ، ولا حجّة على أحد ، ولا دليل عليها ، فمن قال إنَّ الله تعالى اختار للأنبياء أصحابهم ؟ الذي أرسل الرسل أصلاً لإصلاحهم ، لأنّهم في وضع سيء جدّاً ، يستوجب إنذارهم وإبلاغهم رسالة الله تعالى وأحكامه ، فقد يكون العصر الذي يُبعث فيه الأنبياء الذروة في الانحطاط والضلال والظلام .
ثمّ إنّ النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) كان كثيراً ما يحذّر ويقول : " لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم " [4] ، وكان أيضاً يحذّر الصحابة ويخبرهم برجال يرتدّون من بعده ، ويُطردَون عن الحوض ، كما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال : " بينا أنا قائم فإذا زمرة حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلّم ، فقلت : أين ؟ قال : إلى النار والله ، قلت : وما شأنهم ؟ قال : إنّهم ارتدّوا بعدك ... " [5] .
وفي حديث أنس : " ليردن عليّ ناس من أصحابي الحوض ، حتّى إذا عرفتهم اختلجوا دوني ... " [6] .
وفي حديث سهل : " وليردن عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثمّ يحال بيني وبينهم " [7] .
وفي حديث أبي هريرة : " ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال