نام کتاب : نوادر الأثر في علم عمر نویسنده : العلامة الأميني جلد : 1 صفحه : 89
54
رأي الخليفة في تحقق البلوغ
عن ابن أبي مليكة: إن عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب: أن أشبروه
فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه. فشبر فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك.
وعن سليمان بن يسار: إن عمر أتي بغلام سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار
إلا أنملة فتركه.
أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، ومسدد، وابن المنذر في الأوسط كما في
كنز العمال 3 ص 116.
قال الأميني: الذي ثبت من الشريعة في تحقق البلوغ هو الاحتلام الثابت بصحيح
قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن رفع عنه القلم: والغلام حتى يحتلم. أو نبات الشعر في العانة الثابت
بالصحاح، أو السن المحدود كما في صحيحة عبد الله بن عمر [1] ولا رابع لها يعد حدا
مطردا، وأما المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته فحسب، ولعله أبصر
بمواقع فقاهته.
55
تنقيص الخليفة من الحد
عن أبي رافع: أن عمر بن الخطاب أتي بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه
فيك هوادة، فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال: إذا أصبحت غدا فاضربه الحد
فجاء عمر وهو يضربه ضربا شديدا فقال: قتلت الرجل كم ضربته؟ قال: ستين، قال:
أقص عنه بعشرين. قال أبو عبيدة في معناه: يقول اجعل شدة هذا الضرب قصاصا بالعشرين
التي بقيت من الحد فلا تضربه إياها.
(السنن الكبرى 8 ص 317، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 133).
قال الأميني: انظر إلى الرجل كيف يتلون في الحكم فيضعف يوما حد
الشارب وهو الأربعون - عند القوم - فيجلد ثمانين [2] ثم يرق المحدود في يوم آخر
فينقص منه عشرين، ويتلافي شدة الكيف بنقيصة الكم بعد تسليم الشارب إلى رجل