responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 422
يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.

فإنّ فيه ـ مع بعد استفادة التنبيه حينئذ أيضاً ـ: أنّه يلزم الجرَّ بإضمار الجار، وهو ضعيف.

ولو حمل التعبير ـ عن الغسل بالمسح ـ على التغليب، لم يرد الاشكال؛ لاَنّ التغليب مما لا يُنكر.

وَإنْ لم يكن بدٌّ[1] من ذلك الجمع، فلا بُدّ أن يقال: الجمع مفتقر مع التغليب، انتهى كلامه[2].

[ما يَرِدُ على رأي الاِسفراييني]

وأقول:

يُستفاد من تقريره ـ مضافاً إلى[3] ما أوردناه على القاضي من الانظار الثمانية[4] ـ إيرادان آخرآن:

أحدهما: بُعد استفادة النكتة المذكورة من توجيه القاضي.

والآخر: لزوم الجر باضمار الجار.

فـ (تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ)[5] لا يخفى وقعها على النظّار.

وأمّا ما استحسنه هذا الفاضل في مقام التوجبه، من بناء الكلام على التغليب.


[1]في «ر»: «ولو لم يكن له بدُّ». والصحيح مافي «م»؛ لخلو الجملة من جواب (لو).

[2]في «ر»: «انتهى»!

[3]في «ر»: «على»، والصحيح: «إلى».

[4]تقدمت تلك الانظار في ص416 ـ 420.

[5]سورة البقرة: 2: 196.

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست