فإنّ فيه ـ مع بعد استفادة التنبيه حينئذ أيضاً ـ: أنّه يلزم الجرَّ بإضمار الجار، وهو ضعيف.
ولو حمل التعبير ـ عن الغسل بالمسح ـ على التغليب، لم يرد الاشكال؛ لاَنّ التغليب مما لا يُنكر.
وَإنْ لم يكن بدٌّ[1] من ذلك الجمع، فلا بُدّ أن يقال: الجمع مفتقر مع التغليب، انتهى كلامه[2].
[ما يَرِدُ على رأي الاِسفراييني]
وأقول:
يُستفاد من تقريره ـ مضافاً إلى[3] ما أوردناه على القاضي من الانظار الثمانية[4] ـ إيرادان آخرآن:
أحدهما: بُعد استفادة النكتة المذكورة من توجيه القاضي.
والآخر: لزوم الجر باضمار الجار.
فـ (تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ)[5] لا يخفى وقعها على النظّار.
وأمّا ما استحسنه هذا الفاضل في مقام التوجبه، من بناء الكلام على التغليب.
[1]في «ر»: «ولو لم يكن له بدُّ». والصحيح مافي «م»؛ لخلو الجملة من جواب (لو).
[2]في «ر»: «انتهى»!
[3]في «ر»: «على»، والصحيح: «إلى».
[4]تقدمت تلك الانظار في ص416 ـ 420.
[5]سورة البقرة: 2: 196.