نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 421
ضعيف جداً[1]، بخلاف جعله[2] في تحت المسح ـ إذْ [3] في تعبير الغسل
بالمسح فائدة جليّة[4]؛ لاَنّ هذا الغسل ينبغي أنْ يكون بمنزلة المسح في
تقليل الماء.
وكأنّه عدل عن توجيهه، أو أوّل توجيهه بهذا[5]، وحمل قوله:
(وعُطفت على الممسوح)[6] على العطف صورة بجر الجوار[7]، كما أوّله
غيره[8]، هرباً[9] مما يلزمه من الجمع بين الحقيقة والمجاز، حيث يراد
بالمسح حقيقة للرؤوس، والغسل الضعيف للاَرجل[10]! حتى أوّله بعض
آخر، بأنّه أراد بالعطف على الممسوح: العطف صورة، وإلاّ فحقيقة العطف
عطف الجملة على الجملة، لوجوب تقدير (امْسَحُوا) بمعنى الغسل؛ لئلا
=
الاَرجل بمجاورتها للرؤوس الممسوحة في الاِعراب مع اختلاف الحكم.
[1]أي: أنّ الزمخشري لم يقل باستفادة غسل الاَرجل من الجر بالمجاورة؛ لعلمه بضعف هذا
الجر وعدم وقوعه في القرآن الكريم.
[10]لم يلتفت اغلبهم إلى تلك الملازمة، فزعموا أنّ المراد بمسح الاَرجل في قراءة الجر عطفاً
على الرؤوس هو الغسل الشبيه بالمسح كما في فتح الباري 1/215، وتفسير ابن كثير 2/26،
وتفسير الوسيط ـ للواحدي ـ 2/159، ونسبه لاَبي حاتم، وابن الاَنباري.
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 421