responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 421

ضعيف جداً[1]، بخلاف جعله[2] في تحت المسح ـ إذْ [3] في تعبير الغسل بالمسح فائدة جليّة[4]؛ لاَنّ هذا الغسل ينبغي أنْ يكون بمنزلة المسح في تقليل الماء.

وكأنّه عدل عن توجيهه، أو أوّل توجيهه بهذا[5]، وحمل قوله: (وعُطفت على الممسوح)[6] على العطف صورة بجر الجوار[7]، كما أوّله غيره[8]، هرباً[9] مما يلزمه من الجمع بين الحقيقة والمجاز، حيث يراد بالمسح حقيقة للرؤوس، والغسل الضعيف للاَرجل[10]! حتى أوّله بعض آخر، بأنّه أراد بالعطف على الممسوح: العطف صورة، وإلاّ فحقيقة العطف عطف الجملة على الجملة، لوجوب تقدير (امْسَحُوا) بمعنى الغسل؛ لئلا


=

الاَرجل بمجاورتها للرؤوس الممسوحة في الاِعراب مع اختلاف الحكم.

[1]أي: أنّ الزمخشري لم يقل باستفادة غسل الاَرجل من الجر بالمجاورة؛ لعلمه بضعف هذا الجر وعدم وقوعه في القرآن الكريم.

[2]أي: الغسل.

[3]إلى هنا انتهى السقط الثاني في «م» وقد عيّنا بدايته قبل ثلاثة هوامش: على أنّ الساقط هنا غير مهم، لكونه استطراداً غايته التوضيح.

[4]في «م»: «عليه».

[5]أي: وكأنَّ البيضاوي عدل عن توجيه الزمخشري بجعل الغسل تحت المسح، أو أوّل توجيهه لمسح الاَرجل بالغسل الخفيف كما مر في ص415.

[6]الكشاف 1/597، وفيه: «فعطفت على الرابع الممسوح» وقد مر هذا القول في ص376.

[7]أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/264، وقد مر هذا عن البيضاوي في ص410 علماً بأنّ الزمخشري لا يقول بجر الجوار.

[8]تقدم مَنْ أوّلَ الجر بالمجاورة في الامر السادس من الهامش رقم4 ص411.

[9]في «م»: «عما يلزمه» والصحيح مافي «ر»؛ لتعدي الفعل (هرب) بالحرف (من) لغة.

[10]لم يلتفت اغلبهم إلى تلك الملازمة، فزعموا أنّ المراد بمسح الاَرجل في قراءة الجر عطفاً على الرؤوس هو الغسل الشبيه بالمسح كما في فتح الباري 1/215، وتفسير ابن كثير 2/26، وتفسير الوسيط ـ للواحدي ـ 2/159، ونسبه لاَبي حاتم، وابن الاَنباري.

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست