responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 419
وأمّا (حُورٌ عِينٌ) فجرها [حمزة، والكسائي] بالعطف على (جَنَّاتِ النَّعيمِ)[1]. كأنَّه قال: في جناتٍ وفاكهةٍ ولحم طيرٍ وحورٍ عينٍ، كما يقال: فُلاَنٌ في أكل وشربٍ[2]، أو معطوف على (أكواب). فمعناه: ينعمون بأكوابٍ وحورٍ عينٍ قال[3] ذلك أبو علي الفارسي[4] في كتاب الحجّة في القراءة[5]، والبيضاوي في تفسيره[6]، وأكثر المفسرين[7].


=

الخلاف ـ إنّ مُحصّلي اهل النحو ومحققيهم نفوا أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من المواضع، وقالوا: الجر في (جحرُ ضبٍّ خَرِبٍ)، على أنّهم أرادوا: خربٌ جحرُهُ، وكبير اُناس في بجاد مزمّلٌ كبيرُهُ، ويجري ذلك مجرى: مررت برجل حسن وجهُهُ»، انتهى.

وقوله قدس سره: وكبير أُناس... إلى آخره. أراد به قول أمرىَ القيس في معلقته وهو في ص62 من ديوانه، وقد تقدم نصه في آخر الوجه السابع من هامش رقم 4 ص412، وموضع الشاهد فيه عند من احتج به على الجر بالجوار هو أنّ (مزمل) صفه إلى (كبير) المرفوع، ولكنها كسرت لمجاورتها (بجادٍ) وقيل لـ: (اُناسٍ)، وقد نقل الاُستاذ الكعبي في تحقيق رسالة القول المبين عن وجوب مسح الرجلين المنشورة في تراثنا العدد/ 19 ص204 هامش رقم 31 عن جملة من العلماء بأنّ أبا علي الفارسي جعل (مزملاً) صفة حقيقية، ومعه فلا دليل في البيت على الجر بالجوار، على أن اللّبس مرتفع في البيت على تقدير المحتج به، وليست الآية كذلك.

[1]سورة الواقعة 56: 21.

[2]في «م»: «في الاَكل والشرب».

[3]في «م»: «كما قال».

[4]هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار، أبو علي الفارسي، ولد سنة 288هـ، وَقَدَمَ بغداد شاباً، وسكن طرابلس مدة، واتصل بسيف الدولة، وكان أبو الفتح ابن جني أحد تلامذته، له: كتاب الحجّة للقراء السبعة، والاِيضاح، والتكملة، وغيرها مات ببغداد سنة 377هـ.

فهرست ابن النديم: 129 من المقالة الثانية آخر الفن الاَوّل، الكامل 9/51، وسير أعلام النبلاء [16]/ 379 رقم 271، العبر 3/4، الوافي بالوفيات 11/376.

[5]الحجة للقراء السبعة ـ لاَبي علي الفارسي ـ 6/257، وفي «م»: «في كتاب الحجة والقراءة».

[6]أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/447.

[7]كالنحاس في اعراب القرآن 4/327 ـ 328، وابن الجوزي في زاد المسير 8/137، والرازي في التفسير الكبير 29/154.

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست