responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 418
وأمّا خامساً: فَإنَّ[1] ما استشهد به للجر، من نحو قولهم: (جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ) لمجاورة خرب للضبِّ[2]، وقوله تعالى: (وَحُور عِينٌ)[3]؛ لمجاورتها (لَحْمِ طَيْرٍ)[4]. و(عَذابَ يَوْمٍ أليمٍ)[5]؛ لمجاورة (يَوْم).

مدفوعٌ بظهور[6] مخالفة المثال[7] الاَوّل للآية[8]؛ لوجود الشرطين الَّذَين يشترطهما مجوز الجرّ بالمجاورة، وهما:

عدم حرف العطف، وعدم اللَّبْس فيهما.

لانَّ (الخَرِبَ) معلوم أنّهُ صفةٌ للجُحْرِ، لا للضبِّ. وأمّا الاُرجل فيصح أنْ تُغسل، وأنْ تُمْسَح[9] وهو الاَظهر.

وأمّا المحققون النافون للجرِّ بالمجاورة أصلاً، فقالوا: المراد خَرِبَ جُحْرُهُ. على نحو: مررت برجل ضارب أبوه، فحذف المضاف[10]واستكن المضاف إليه في (خَرِبٍ)[11].


[1]في «م»: «فلأنّ».

[2]في «م»: «لمجاورة الضب»، وهو صحيح إلاّ أنّ ما في «ر» أوضح.

[3]سورة الواقعة: 56: 22.

[4]الواقعة: 56: 21 هذا على قراءة حمزة، والكسائي كما تقدم، وإلاّ فهي مرفوعة كما في المصحف الشريف، وعليه اشهر القرّاء، فلاحظ.

[5]سورة هود: 11: 26.

[6]في «م»: «لظهور».

[7]في «م»: «مثال».

[8]في «ر»: «الآية» وهو صحيح أيضاً.

[9]في «م» و«ر»: «فيصح أنْ يُغسل، وأنْ يُمسح».

[10]في حاشية «م»: «قولهم: فحذف المضاف ـ الذي هو جحره ـ واستكن المضاف إليه ـ الذي هو ضمير جحره ـ في خرب. والمجرور: خرب؛ لجوار الجحر. منه عُفي عنه».

[11]ردّ السيّد المرتضى الجر بالجوار من ثلاثة وجوه في الناصريات: 231 مسألة 31، وأضاف لها في الاِنتصار: 21 ـ 22 وجهاً آخر، فقال: «ومنها: ـ ولم نذكر هذا الوجه في مسائل

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست