[10]في حاشية «م»: «قولهم: فحذف المضاف ـ الذي هو جحره ـ واستكن المضاف إليه ـ الذي
هو ضمير جحره ـ في خرب. والمجرور: خرب؛ لجوار الجحر. منه عُفي عنه».
[11]ردّ السيّد المرتضى الجر بالجوار من ثلاثة وجوه في الناصريات: 231 مسألة 31، وأضاف
لها في الاِنتصار: 21 ـ 22 وجهاً آخر، فقال: «ومنها: ـ ولم نذكر هذا الوجه في مسائل
=
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 418