responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 239
عَلى أَحَد مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ)[1]، ففي هذه الآية دلالة واضحة على جواز ذلك في شأن من مات على الإسلام، وأنّ ذلك معهود بين المسلمين، وأنّ الآية إنّما نزلت لتستثني الكفار والمنافقين، كما هو في ذيل الآية: (إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ)[2].

المرحلة الثالثة: تجويز زيارة القبور ورفع الحظر والمنع، فقد ثبت في الصحيح عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه كان يخرج مراراً إلى البقيع لزيارة قبور المؤمنين[3]، وورد أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) زار قبر أمّه وبكى وأبكى من حوله[4].

وقال(صلى الله عليه وآله وسلم): "نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنّ في زيارتها تذكرة"[5].

وقال(صلى الله عليه وآله وسلم): " إنّي نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنّ فيها عبرة "[6].

وورد بسند صحيح أنّ فاطمة الزهراء(عليها السلام) بنت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كانت تزور قبر عمها حمزة بن عبد المطلب(رضي الله عنه) كلّ جمعة وتصلي وتبكي[7].


[1] التوبة: 84.

[2] التوبة: 84.

[3] أنظر: صحيح مسلم، كتاب الجنائز: 2 / 672 (975)، سنن ابن ماجة: 1 / 492 (1571).

[4] أنظر: صحيح مسلم: 2 / 672 (976)، السنن الكبرى للبيهقي: 4 / 127.

[5] أنظر: سنن أبي داود: 3 / 171 (3235)، صحيح مسلم: 2 / 672 (976)، السنن الكبرى للبيهقي: 4 / 128، مسند أحمد: 5 / 350، 355، 356، 361، المستدرك للحاكم: 1 / 531 (1390).

[6] أنظر: مسند أحمد: 3 / 38 (11347)، السنن الكبرى للبيهقي: 4 / 128، المستدرك للحاكم: 1 / 530 (1386).

[7] أنظر: السنن الكبرى للبيهقي: 4 / 131، المستدرك للحاكم: 1 / 533 (1396)، وقال الحاكم معقباً على الحديث: هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات، وقال في آخر كلام: وليعلم الشحيح بذنبه أنّها سنّة مسنونة.

نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست