responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام علي (ع) نویسنده : القبانجي، حسن    جلد : 1  صفحه : 221
الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) :

لأنسبنّ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي ولا ينسبها أحد بعدي: الإسلام هو التسليم، والتسليم هو التصديق، والتصديق هو اليقين، واليقين هو الأداء، والأداء هو العمل، إنّ المؤمن أخذ دينه عن ربّه ولم يأخذه عن رأيه، أيها الناس دينكم دينكم تمسّكوا به لا يزيلكم أحد عنه، لأنّ السيّئة فيه خير من الحسنة في غيره; لأنّ السيّئة فيه تُغفر والحسنة في غيره لا تُقبل[1].

499/3 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمّد بن علي، وأبي الخزرج، عن سفيان بن إبراهيم الحريري، عن أبيه، عن أبي الصادق، قال: سمعت علياً (عليه السلام) يقول:

أثافيّ الإسلام ثلاث لا تنفع واحدة منهن دون صاحبتها: الصلاة، والزكاة، والولاية[2].

500/4 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا عن (تفسير النعماني) باسناده، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال:

وأمّا ما فرضه الله عزّ وجلّ من الفرائض في كتابه: فدعائم الإسلام وهي خمس دعائم، وعلى هذه الفرائض بُني الإسلام، فجعل سبحانه لكلّ فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود لا يسع أحداً جهلها: أوّلها الصلاة، ثمّ الزكاة، ثمّ الصيام، ثمّ الحج، ثمّ الولاية، وهي خاتمتها، والحافظة لجميع الفرائض والسنن، الحديث[3].

501/5 ـ محمد بن يعقوب،عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ، عن أبيه، عن جدّه (عليهما السلام) قال: قال


[1] البحار 68: 311; الكافي 2: 45.

[2] محاسن البرقي 1: 445 باب الشرائع; البحار 68: 386; الكافي 2: 18.

[3] رسالة المحكم والمتشابه: 62; وسائل الشيعة 1: 18.

نام کتاب : مسند الإمام علي (ع) نویسنده : القبانجي، حسن    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست