responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محورية حديث الثقلين في العقيدة والأحكام نویسنده : الحسيني، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 102
لاحظوا في هذه الرواية بالإضافة إلى كل ما ذكرنا، قول عمر بن الخطاب الذي أكده الحديث المذكور. (فكرهنا ذلك أشد الكراهة)، فما الذي كرهه عمر بن الخطاب من رسول الله؟ ....

وهل يجوز لأحد من المسلمين أن يكره من رسول الله شيئا؟ ...، لأنه من المقطوع به عند كل المسلمين أن ذلك لا يجوز، بل إنه ينفى الإيمان عن كل من يكره من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، والقرآن الكريم شاهد على ذلك.

قال تعالى في سورة النساء الآية 65 {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}.

فالتسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المطلوب الشرعي من قبل كل المسلمين، وليس كراهية حكمه وأمره، فإن ذلك ينفي الإيمان، ويحبط الأعمال، ويسخط الرب.

ثم نقول للذين يبررون فعل عمر بتبريرات باطلة، يرفضها كل عقل سوي سليم من الآفات النفسية والتعصب الأعمى، فإن الأمر يبدوا واضحا غاية الوضوح عندما استهجن النسوة رفض أمر رسول الله من قبل عمر ومن معه، فقام النسوة بدعوة المسلمين لطاعة رسول الله وأن يأتوا بالدواة والكتف حتى يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الوصية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب علبه السلام، ولكن عمر صاح بالنسوة وذمهم واستهزأ بهم، لأنهم أمروا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وشتمهم في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك منه أشد الكراهة وغضب غضبا شديدا، وقال لعمر لماذا تأمر النسوة أن يسكتن وتنهاهن عن الدعوة لطاعتي وطاعة أمر ربي، دعوا النساء فإنهن خير ممن يدعوا لمعصية الله ورسوله، وخير ممن يتهم رسول الله بالهجر، وخير ممن يتمرد على رسول الله وعلى مقام النبوة ومنزلة الرسالة، دعهن يا عمر فإنهن خير منك وخير ممن رأى رأيك، ثم كره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبقى أولئك العصاة عنده، فقال لهم قوموا عني واخرجوا من عندي.

نام کتاب : محورية حديث الثقلين في العقيدة والأحكام نویسنده : الحسيني، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست