نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول نویسنده : البيّاتي، صباح جلد : 1 صفحه : 233
الكريم هو الاصل ، والسنة لا ينبغي أن تعارضه ، وادعاء أن الاية تعني المسح على الخفين لا دليل عليه .
أما إدعاء ابن العربي ـ فيما ينقل عنه ابن حجر ـ أن المسح رخصة ، فلا حجة له في ذلك .
ونقل القرطبي عن النحاس قوله : ومن أحسن ما قيل فيه أن المسح والغسل واجبان جميعاً ، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض ، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب ، والقراءتان بمنزلة آيتين...[1] .
إن هذا يفترض وجود فقهين في الباب أحدهما يوجب الغسل والاخر يوجب المسح تبعاً للقراءة التي يتبناها قارئ القرآن ، وهذا أمر غير صحيح ، وإن صح فالشيعة محقون بتمسكهم بالمسح ، لان قراءة الخفض تبيح لهم ذلك .
وقال الطبري : اختلفت قراءة القراء في قوله ( وَأَرْجُلَكُمْ ) ، فنصبها بعضهم توجيهاً منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل وإنكاراً منه المسح عليهما ، مع تظاهر الاخبار عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعموم مسحهما بالماء ، وخفضها بعضهم توجيهاً منه ذلك الى أن الفرض فيهما