responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول نویسنده : البيّاتي، صباح    جلد : 1  صفحه : 232
النصب على غسل الرجلين ، وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسناً فقال ما ملخصه : بين القراءتين تعارض ظاهر ، والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بها وجب ، وإلاّ عُمل بالقدر الممكن ، ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد ، في حالة واحدة لانه يؤدي إلى تكرار المسح ، لان الغسل يتضمن المسح والامر المطلق لا يقتضي التكرار ، فبقي أن يعمل بها في حالين توفيقاً بين القراءتين وعملاً بالقدر الممكن ، وقيل إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة لانها مظنة لكثرة صب الماء عليها ، فلمنع الاسراف عطفت ، وليس المراد أنها تمسح حقيقةً ، ويدل على ذلك المراد قوله : ( إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ، لان المسح رخصة فلا يقيد بالغاية ، ولان المسح يطلق على الغسل الخفيف...[1] .

نلاحظ أن ابن حجر يعترف بأن القول بالمسح هو مذهب عدد كبير من الصحابة والتابعين ، لكن إدعاؤه أن المشهور عن ابن عباس خلاف المسح فهو خلاف للواقع ، لان المشهور عن ابن عباس هو القول بالمسح ، كما أننا نلاحظ أن ابن حجر يتهرب من الاستدلال بالاية إلى الركون إلى الروايات التي تؤيد وجهة نظره ، مع أن القرآن


[1]فتح الباري 1/215 .

نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول نویسنده : البيّاتي، صباح    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست