responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب وعتاب نویسنده : قيس بهجت العطار    جلد : 1  صفحه : 43
هذا، وإن علماء مذهبه قبلوا أحاديث العرض، خصوصاً عند التعارض، وأن الله قد صرح قبل ذلك بأن كلامه (القرآن) هو الحكم لفصل الخلاف في قوله تعالى (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله).

قال البرزنجي: الوجه الثالث الترجيح بموافقة الكتاب: إذا تعارض خبران متساويان سنداً ومتنًا وحكماً إلاّ أنّ أحدهما توافقه آية من كتاب الله في حكمه بخلاف الآخر، فإنّه يرجح على مخالِفِه الذي لا يكون كذلك، وذلك لاعتضاده بها، ولأنّها تفيد زيادة قوة في الظن به.

مثال ذلك: ما ورد أنّ النبيّ قال: الحج والعمرة فرضان لا يضرّك بأيّهما بدأت، مع ما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: الحج جهاد والعمرة تطوع، حيث يفيد الأول أنّ العمرة فرض كالحج، والثاني يفيد أنّها سنة وليست بفرض فيتعارضان، فإنّه على فرض التسليم بصحّة سنديهما وتساويهما في القوة يرجح الحديث الأول بأنّه موافق لحكم القرآن، وهو المفهوم من قوله تعالى (وأتمّوا الحج والعمرة لله) أولا لأنّ فيه الأمر بالإتمام وهو ظاهر في الوجوب، وثانيًا: بدلالة القرآن لأنّه قرن العمرة بالحج، والحجٌّ متّفق على وجوبه فالعمرة واجبة كذلك، ونقل الشوكاني عن الإمام الشافعي أنّه قال بهذا الصدد: الوجوب أشبه بظاهر القرآن لأنّه قرنه بالحج[1]...

فلماذا عَدَّ الشربيني الشيعة منكرين للسنة لقولهم بأحاديث العرض ولم يعدّ الشافعي والشوكاني وغيرهما منكرين لها؟! ما هذا إلاّ لقصور باعه وقلّة اطّلاعه، أو لتعصبه على الإماميّة، وهاتان الحالتان لا تخرجان عن الغلط القبيح أو المغالطة الصريحة كما عرفت.


[1] التعارض والترجيح للبرزنجي:234 ـ 235. وانظر إرشاد الفحول:223.

نام کتاب : كتاب وعتاب نویسنده : قيس بهجت العطار    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست