responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءة في رسالة التنزيه (للسيد محسن الأمين) نویسنده : الحسّون، محمد    جلد : 1  صفحه : 125
ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص وتعريضها له في الجهاد والإكراه على القتل. وحينئذ فالضرر الدنيويّ المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة، فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح أولى بالجواز[1] ".

وعلى هذا فإنّ العقل "لو كان مستقلاّ بقبح الإضرار على النفس مطلقاً لما أمكن وجود التكاليف الضرريّة في الشرع; لأنّ الحكم العقلي غير قابل للتخصيص، والشارع لا يأمر بما يستقل العقل بقبحه، مع أنّ وجود التكليف الضرري في الشرع المقدّس غير عزيز. وناهيك للشهادة عليه بفرض الجهاد الذي يكون المطلوب فيه تعريض النفس للرماح المشرعات وبيض السيوف وسفك المهج في سبيل الدين. وكذلك فرض الزكاة والخمس والحجّ التي بناؤها على بذل الأموال الطائلة ومقاساة شدائد الأسفار; امتثالا لأمر الله سبحانه، فهل ترى هذه الأحكام كلّها مخالفة لاستقلال العقل بقبح الضرر؟!"[2] .

الرابعة:

الدليل الثاني الذي استدلّ به السيّد محسن الأمين في قوله بحرمة ضرب الرؤوس وجرحها بالمُدى والسيوف وضرب الظهور بالسلاسل، التي هي من مصاديق إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها، هو الدليل النقلي.

وهذا الدليل يرجع إلى قاعدة العسر والحرج، ونحن نناقش هذه القاعدة بشكل مختصر.


[1]ـ حكاه عنه السيّد علي نقي اللكهنوي في رسالته "إقالة العاثر": 20 ـ 21.

[2]ـ إقالة العاثر: 21.

نام کتاب : قراءة في رسالة التنزيه (للسيد محسن الأمين) نویسنده : الحسّون، محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست