روى البخاري في صحيحه كتاب النّكاح ، في
باب قيام المرأة على الرّجال في العرس وخدمتهم بالنّفس ، وكذلك في باب النّقيع
والشراب الذي لا يسكِرُ في العرس :
عن أبي حازم عن سهل ، قال : لمّا عرّسَ
أبو أسيد الساعدي دعا النبىّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
وأصحابَهُ ، فما صنع لهم طعاماً ولا قرّبه إليهم إلاّ امرأتُهُ أمُّ أسيد ، بَلَّتْ
تمرات في تور من حجارة من اللَّيل ، فلمَّا فرغ النّبيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من الطَّعام
أمَاثَتْهُ له فسقَتْهُ إيَّاهُ تُتْحِفُهُ بذلك.
وممّا يدلّك على أنّهم يقصدون بهذه
الرواية أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
شرب النبيذ ، إذ لعلّ المراد هو غير النبيذ المعروف ، وإنّما هي عادة كانت لدى
العرب وهي وضع تمرات في الماء لتذهب رائحة الماء ، فهو ليس النبيذ الحقيقي ، وبعضهم
يرى صحة استعماله; فقد أخرج مسلم هذه الرواية في صحيحه من كتاب الأشربة باب إباحة
النّبيذ الذي لم يشدّد ولم يصر مُسكراً ، ومن هنا بدأ شرب النّبيذ ، وذهب الحكّام
إلى إباحة الخمر بدعوة أنّها حلال ما لم تسكر.
ولتبرير الإباحية التي كان عليها
الأمويون والعباسيون إليك ما يلي :
النبي
والابتذال!
روى البخاري في صحيحه في كتاب الحجّ ، باب
الزيارة يوم النّحر ، عن عائشة قالت : حججنَا مع النبىّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأفضنا
يوم النَّحرِ فحاضت صفِيَّةُ ،