ابن مالك ، قال :
كان النبىّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
يُدورُ على نسائه في السّاعة الواحدة من الليل والنّهار وهنّ إحْدَى عشرة ، قال :
قلتُ لأنس : أو كَان يُطيقُه؟ قال : كنّا نتحدث أنَّهُ أعطِي قوَّةَ ثلاثين ...
إنّها رواية موضوعة للنيل من عظمة الرّسول
صلىاللهعليهوآلهوسلم
حتّى يبرّروا بلاط الرّشيد ، وأفعال معاوية ويزيد الماجن! ومن أين لأنس بن مالك أن
يعرف بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
كان يجامع إحدى عشرة زوجة في ساعة واحدة ، فهل أعلمه الرّسول بذلك ، أم أنّه كان
حاضراً؟ ومن أين له أنّه أعطي قوّة ثلاثين؟ .. أعوذ بالله من قول الزّور[١].
[١] وذكر عثمان
الخميس في كتابه كشف الجاني : ١٣٨ أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
كان يطوف على نسائه بالحلال لا المتعة طعناً منه بالشيعة; لأنّهم يجوّزون المتعة ،
وبما أنّها حرام ـ حسب زعمه ـ فالشيعة إذن يحلّلون الحرام.
وهذا من جهله وعدم اطّلاعه
على الحكم الشرعي للمتعة ، إذ تقدّم منّا في كتاب « لأكون مع الصادقين » بيان حال
المتعة ، وأنّها حلال وتوفّي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والصحابة تفعلها ، وكذلك في زمن أبي بكر فعلتها الصحابة إلى أن جاء عمر
ونهى عنها وعاقب على فعلها ، ولأجل الاختصار ننقل هنا كلام بعض علماء أهل السنّة ـ
وأحدهم سلفي ـ يقرون بأنّ عمر هو المحرّم لها :
[١] قال ابن القيّم
الجوزية في كتاب « زاد المعاد » ٣ : ٤٦٣ : « فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم
في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام
على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت
عن عمر أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما; متعة النساء ،
ومتعة الحج ».
فهذا تلميذ ابن تيميّة وحافظ
مدرسته يصرّح بأنّ عمر هو المحرّم للمتعة ، وأنّ ذلك مروي في الصحيح ( صحيح مسلم ).