responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فاسألوا أهل الذّكر نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 367

من عند نفسه قبل أن يبيّن له ربُّه ، وإذا كان في المسائل الصغيرة لا يحكم حتى ينزل عليه الوحي ، فما بالك في الدّماء والحدود؟

وأنّه لمن اليسير جدّاً على من يتأمّل في ذلك ليعرف أنّها روايات موضوعة من جهة الأموّيين وأتباعهم; ليرضوا بها الحكّام الذين لا يتورّعون عن قتل الأبرياء على الظنّ والتهمة ، ويمثّلون بهم أشنع التمثيل.


وهذا الكلام لا يصدر إلاّ ممّن لم يقرأ كتب الحديث والتفسير ، ولم يطلع عليها مرّة واحدة; لأنّ المفسّرين والمحدّثين رووا أنّ هذه الآية وهي في سورة المائدة الآية ٣٣ نزلت بعد معاقبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهؤلاء ، وفيها عتاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هذا الفعل ، فكيف يستدلّ بها على صحة فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟!

حتى إنهم ذكروا أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يعد لهذا الفعل بعد نزول الآية ، وارجع إلى سنن أبي داود ح ٤٣٦٢ ، سنن النسائي ح ٣٥٠٥ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٤٩.

فهذا الكلام يردّه كلام المحدّثين والمفسرين على السواء; لأنّهم يصرّحون بأنّ الآية نزلت بعد فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنّ فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل أن تنزل الحدود ، فكيف يستدلّ بها صاحب كتاب كشف الجاني على صحة الرواية؟!

وثانياً : إنّ آية القصاص التي استدلّ بها صاحب كشف الجاني على تصحيح رواية البخاري ومسلم ليس فيها سمل الأعين ، فما هو المبرّر للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يسمل عيونهم مع عدم ورود الترخيص به؟!

وثالثاً : إنّ هناك روايات تصرّح بأنّ هذه الآية نازلة في الكفّار ، والمفروض أنّ هؤلاء مسلمين لا يجوز أن يطبق عليهم ما على الكفار.

ولأجل استبشاع هذا الفعل ذهب بعضهم إلى أنّ هؤلاء ارتدوا وخرجوا عن الإسلام ( فتح الباري ١٠ : ١٧٥ ) ، لكن هذا أيضاً لا يدفع بشاعة الرواية; لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رحمة للعالمين فكيف يتصوّر صدور هذا الفعل منه حتى لو كان مع كفار مشركين!!

نام کتاب : فاسألوا أهل الذّكر نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست