responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على الفتاوى المتطرفة نویسنده : الكوراني العاملي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 89
شئ هو التحريم، وأثبتوا أن الأصل فيها الإباحة حتى يثبت تحريمها، واستدلوا بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة التوبة: 115، وقوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) سورة الاسراء: 15، فالحجة لله على خلقه أن يبين لهم ما يجب اتقاؤه وتجنبه، وحيث لم يبينه في الكتاب والسنة فلا تحريم ولا عقاب!

هذا هو حكم الله تعالى فيما لانص فيه، فمن حرَّم شيئاً بدون دليل من كتاب أو سنة، فقد اجترأ ونسب الى دينه ما ليس منه!

قال سيد سابق في فقه السنة ج3 ص288:

(أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال، تبعاً للقاعدة المتفق عليها وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه القاعدة أصل من أصول الاسلام. وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها، فمن ذلك قول الله سبحانه (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) سورة البقرة:29، وروى الدارقطني عن أبي ثعلبة أن رسول الله (ص) قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم غيرَ نسيان، فلا تبحثوا عنها) ...الخ.

وفي كشاف القناع للبهوتي: 1-190:

(إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل) . وفي مجموع النووي:1-210: (ومذهبنا

نام کتاب : الرد على الفتاوى المتطرفة نویسنده : الكوراني العاملي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست