السائل: ما حكم البناء على القبر؟ وما الحكم لو كان البناء مسجداً؟
الجواب: أما البناء على القبور فهو محرم، سواء كان مسجداً أو قبة أو أي بناء، فإنه لا يجوز ذلك؟...... والخلاصة أنه لا يجوز البناء على القبور، لا مسجد ولا غير مسجد ولا قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة، ومن وسائل الشرك فلا يجوز فعل ذلك، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه، وألا يبقى على القبور مساجد، ولا قباب..الخ.!!
(موقع فتاوي ابن باز:
http://search.ibnbaz.org/Result1.asp?c=0)
أما شيخهم مقبل الوادعي وهو مرجعهم في اليمن، فقد كتب رسالة صريحة بعنوان: (حكم القبة المبنية على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم) ، وأفتى فيها بوجوب هدم القبة الشريفة وهدم المسجد، وجعل القبر الشريف خارج المسجد!!
وقد جرت مناقشات حول كتابه في شبكات الأنترنت، منها في موقع القلعة السلفي بتاريخ:18-3-2001
(http://www.qal3ah.net:4444/vb/index.php)
وقال السيد يوسف الرفاعي وهو عالم سني وله كتاب (نصيحتي الى علماء نجد) في مقابلة مع مجلة المنبر:
(http://www.14masom.com/menbar/07/05.htm)
(عندما هدموا بقية القبب لم تبق سوى قبة الحبيب المصطفى فحاولوا هدمها، ومن كان حاضراً من المسلمين من أهل مكة والمدينة نصحوا الملك عبد العزيز وأعلموه بالأمر، فحال بينهم وبين هدم القبة.