responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 85
النهي عنها بل هي باقية الى يوم القيامة فان اباحة الميتة للضرورة لم تنسخ اجماعا ومن ذلك يعلم ان ما يحكى عن ابن عباس كما في تفسير الفخر الرازي من ان الناس لما ذكروا الاشعار في فتياه في المتعة قال ابن عباس قاتلهم الله اني ما افتيت باباحتها على الاطلاق لكني قلت انها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له؟ مكذوب عليه مع انه يمكن ان يكون قال ذلك تخلصا مما عابوه به كما يدل عليه ذكرهم له في الاشعار على ان صدرها دال على اشتهار ذلك عنه كما مر.

«ومثل» ما في تفسير الفخر الرازي قال عمارة سألت ابن عباس عن المتعة اسفاح هي ام نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال متعة كما قال الله تعالى قلت هل لها عدة قال نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا. والظاهر ان مراده من نفي كونها نكاحا نفي النكاح الدائم بحيث تترتب عليها جميع احكامه وكأنه فهم ذلك من سؤال السائل والا فما ليس بنكاح فهو سفاح.

«ومثل» ما في العقد الفريد لابن عبدربه عن الشعبي قال قال ابن الزبير لعبدالله بن عباس قاتلت ام المؤمنين. وحواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافتيت بتزويج المتعة فقال اما ام المؤمنين فانت اخرجتها وابوك وخالك وبنا سميت ام المؤمنين وكنا لها خير بنين فتجاوز الله عنها وقاتلت انت

نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست