لأنّا نعلم ضرورة أنه لم يدّعها لنفسه ، وذلك يقتضي جهله بهذا الحكم ، أو علمه بأنّه ليس من أهله ، وأيّ الأمرين كان قدح في عدالته.
إن قيل : فعلى أيّ وجه صحّ من فاطمة 3 أن تدّعي استحقاقها بالنحلة تارة وبالميراث أخرى.
قيل : للوجه [١] الّذي له حلّ لها التصرف فيها في حياة النبي 9 ، [ و ] هو إذنه لها بذلك ، وبعد وفاته ، إذن أمير المؤمنين 7 المستحقّ لها بنيابته في الحجّة عن رسول الله 9 ، ولم تتمكن 3 أن تطلبها من هذا الوجه المقتضي لتضليل ولي الأمر دون أمير المؤمنين 7 ، كما لم يتمكّن أمير المؤمنين 7 من التصريح بذلك ، فعدلت إلى دعوى النحلة من رسول الله 9 ، وهي صادقة ، لكونها منحولة منه 7.
ولمّا دفعت عنها بفعل من قد اعتقد كونها ملكا للنبيّ 7 يصحّ ميراثه قالت : فاذا لم تعطنيها بالنحلة وكانت عندك ملكا لأبي فأنا أولى الخلق بميراثه ، فعدل إلى الخبر الّذي لا حجّة فيه على وجه ، وهي 3 في ذلك واضحة للاحتجاج [٢] عليه موضعه ، وإن كان الوجه في استحقاقها ما بيّناه.
على أنّ الرجل قد ناقض ما ادّعاه على النبي 9 وحكم به على فاطمة 3 بإقراره الأزواج في بيوت النبي 7 ، والقميص في يد عائشة الّذي أخرجته للتأليب على عثمان ، والسلاح والفرس والنعلين والقضيب والبردة والعمامة والحمار والناقة العضباء والراية في يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7.
[١] في النسخة : « لوجه ». [٢] كذا في النسخة ، والظاهر أنّ الصحيح : « واضعة الاحتجاج ».