responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    جلد : 1  صفحه : 341

ودعوى إمساك الصحابة عنه لا يغني شيئا ، لاحتماله للرضى وغيره على ما بيّناه ، ولحصول الإمساك منهم أيضا عن فاطمة 3 وترك النكير عليها في دعوى النحلة والميراث.

ولا يجوز أن يقول جاهلهم في هذا : قد أنكر عليها أبو بكر ، لأنه يقال له : وقد أنكرت هي أيضا على أبي بكر ، وهل من فضل!

ومنها : أنّ هذا الخبر لو كان صدقا لم يختص سماعه بأبي بكر ، بل الوجوب في حكمة النبي 9 إعلام أهل بيته به ، لاختصاص فرض تبليغه إليهم بهم ، لكونه من فروضهم دون أبي بكر.

ولو أعلمهم لم يطالبوا إلاّ عن علم منهم بتحريم المطالبة ، وذلك مأمون منهم بغير خلاف ، ولأنه 7 نصّ على أنّ عليا 7 أعلم القوم ، وأقضاهم ، وباب مدينة علمه ، ومن لا يفارق الحقّ ولا يفارقه ، وذلك يمنع من جهله بحكم شرعي يعلمه أبو بكر.

وألاّ يبلّغه النبي 9 إليهم ولا إلى من تقوم الحجّة بنقله إخلال منه 7 بواجب الأداء ، وذلك مأمون منه باتفاق ، فلم يبق إلاّ كذب المخبر به.

وبعد ، فلو [١] سلّم الحديث لم يمنع من مقصودنا من وجهين :

أحدهما : أنّ إعرابه غير مضبوط ، فيصح أن تكون الرواية بنصب صدقة ، فتكون فائدته : أنّ المتروك للصدقة لا يورث ، بخلاف كلّ موص بصدقة لا يمضي منها ما زاد على الثلث.

الثاني : أنه لو ثبت ما أرادوا من نفي التوريث لكان مختصا بما يصح ذلك فيه من أملاكه ، وفدك خارجة عن هذا ، لكونها من جملة الأنفال الّتي لا تملك على حال ، ولا يصح تصرّف النبي 9 ولا من يقوم مقامه من الحجّة من الأئمة المستحقّين للأنفال في شيء من منافعها بعد الوفاة ، لاختصاص ذلك بالقيام في حفظ الملّة مقام


[١] في النسخة : « فلم ».

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست