responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    جلد : 1  صفحه : 338

وبهذا يسقط اعتذارهم للرجل بأنه حكم على الظاهر في الملّة من اتفاق الحكم على البيّنة ، وأنه عادل في حكمه ، وإن كانت فاطمة 3 صادقة.

لاتّفاق العقلاء على أنّه لا حكم للظنّ مع إمكان العلم ظنّا [١] عن ثبوته ، وقد أجمع المسلمون على صحّة الحكم بالعلم ، وأجاز رسول الله 9 شهادة خزيمة بن ثابت فيما يعلم صحته ، لاستناده إلى صدق النبي 9 وثبوت نبوّته ، وسمّاه ذا الشهادتين.

فلا عذر إذا لمن منع مستحقا يعلمه كذلك ، ولا يصح وصفه عادلا مع قبضه يدا عمّا يعلم كونه ملكا لها ، وإباحته لمن يعلم أنه لا يستحقه ، لحصول العلم الضروري الّذي لا تصح مخالفته ، ولا انتظار دليل عقلي ولا شرعي بخلافه ـ بكون من كان كذلك ظالما.

ومنها : ردّه شهادة أمير المؤمنين والحسنين عليهما السلام وأمّ أيمن بصحّة النحلة ، مع إجماع الأمّة على عدالتهم وعلمهم بموقع الشهادة ، وذلك يقتضي عدوله عن موجب الحكم إلى إرادة الظلم وفعله.

واعتذاره للردّ : بأنّ عليا 7 [ زوج ] والحسنين 8 ابنان وأمّ أيمن مولاة ، وهم يجرّون [٢] إلى أنفسهم بشهادتهم.

ليس بعذر ، لأنّه يقتضي القدح في عدالتهم المعلوم ثبوتها بإجماع ، ويدلّ على شكّ القادح في عدالتهم في نبوّة النبي 9 أو جهله ، لحصول العلم من دينه بصواب [٣] هؤلاء الشهود وكونهم من أعلا المباحين [٤] درجة ، إذ التصديق بثبوت هذه الصفة لهم والقدح في عدالتهم لا يجتمع.

ولأن هذا لو كان سببا مانعا من قبول شهادة العدل ، لكانت فاطمة وعلي


[١] كذا.

[٢] في النسخة : « يحزنون ».

[٣] في النسخة : « بثواب ».

[٤] في النسخة : « المبانين ».

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست