نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني جلد : 1 صفحه : 358
و قوله: «الخالة بمنزلة الأم» أى فى هذا الحكم الخاص، لأنها تقرب منها فى الحنو و الشفقة و الاهتداء إلى ما يصلح الولد. و يؤخذ منه أن الخالة فى الحضانة مقدمة على العمة، لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ، و إذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء، فهى مقدمة على غيرها. و يؤخذ منها تقديم أقارب الأم على أقارب الأب انتهى.
قال ابن عباس: و تزوج- صلى اللّه عليه و سلم- ميمونة و هو محرم و بنى بها و هو حلال [1].
و قد استدرك ذلك على ابن عباس وعد من وهمه، قال سعيد بن المسيب: و هم ابن عباس و إن كانت خالته، ما تزوجها- صلى اللّه عليه و سلم- إلا بعد ما حل [2]. ذكره البخاري.
و «وهم» بكسر الهاء أى غلط.
و قال يزيد بن الأصم عن ميمونة: تزوجنى رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلم- و نحن حلالان بسرف [3]. رواه مسلم.
و سيأتى فى الخصائص من مقصد معجزاته- إن شاء اللّه تعالى-: أن له- صلى اللّه عليه و سلم- النكاح فى حال الإحرام على أصح الوجهين عند الشافعية.
ثم سرية ابن أبى العوجاء السلمى [4] إلى بنى سليم، فى ذى الحجة سنة سبع، فى خمسين رجلا، فأحدق بهم الكفار من كل ناحية، و قاتل القوم قتالا شديدا، حتى قتل عامتهم و أصيب ابن أبى العوجاء جريحا مع القتلى، ثم تحامل حتى بلغ رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلم- فى أول صفر سنة ثمان.
[1] صحيح: أخرجه البخاري (4259) فى المغازى، باب: عمرة القضاء، و مسلم (1410) فى النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم.
[2] قلت: أثر سعيد بن المسيب ليس عند البخاري، بل عند أبى داود (1845) فى المناسك، باب: المحرم يتزوج، بسند صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود».
[3] صحيح: أخرجه مسلم (1411) فى النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم، و أبو داود (1843) فى المناسك، باب: المحرم يتزوج، و اللفظ له.
[4] انظرها فى «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2/ 94)، و المنتظم لابن الجوزى (3/ 306).
نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني جلد : 1 صفحه : 358