[3] قال الحافظ في «فتح الباري» (7/ 183): (و لا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه (صلى اللّه عليه و سلم)، و لم يتعرض لذلك أحد من شراح «الصحيحين»، و تكلم ابن القيم على هذه الرواية فقال: المرات يراد بها الأفعال تارة و الأعيان أخرى، و الأول أكثر، و من الثاني: «انشق القمر مرتين»، و قد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر مرتين، و هذا مما يعلم أهل الحديث و السير أنه غلط، فإنه لم يقع إلا مرة واحدة، و قد قال العماد ابن كثير: في الرواية التي فيها «مرتين» نظر، و لعل قائلها أراد فرقتين، قلت: و هذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروايات، ثم راجعت نظم شيخنا فوجدته يحتمل التأويل، فيمكن أن يتعلق قوله «بالإجماع» بأصل الانشقاق لا بالتعدد، مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق نظرا سيأتي بيانه).