نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 1 صفحه : 130
سفيان ، حدّثنا العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «من صلّى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب [١] فهي خداج ـ ثلاث
مرات ـ غير تمام» [٢] [٤٥].
وأخبرنا عبد
الله قال : أخبرنا ابن عباس ، حدّثنا عبد الرّحمن بن بشر ، حدّثنا ابن عيينة عن
الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» [٣] [٤٦].
أخبرنا عبد
الله ، أخبرنا عبدوس بن الحسين ، حدّثنا أبو حاتم الرازي ، حدّثنا أبو قبيصة ، حدّثنا
سفيان عن جعفر بن علي بيّاع الأنماط عن أبي هريرة قال : أمرني رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن أنادي : «لا صلاة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب» [٤] [٤٧].
وأخبرنا عبد
الله ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أخبرنا أبو المثنى ، حدّثنا مسدّد ، حدّثنا
عبد الوارث بن حنظلة السدوسي قال : قلت لعكرمة : إنّي ربّما قرأت في المغرب (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
النَّاسِ) وأنّ الناس يعيبون عليّ ذلك ، فقال : سبحان الله اقرأ
بهما فإنّهما من القرآن ، ثمّ قال : حدّثنا ابن عبّاس أنّ النبي صلىاللهعليهوسلم خرج فصلّى ركعتين لم يقرأ فيهما إلّا بفاتحة الكتاب لم
يزد على ذلك غيره.
وأخبرنا أبو
القاسم الحبيبي ، حدّثنا أبو العبّاس الأصمّ ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدّثنا
الشافعي ، حدّثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنّ رسول
الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» [٥] واحتجّ من أجاز الصلاة بغيرها بقوله : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ).
وأخبرنا أبو
محمّد عبد الله بن حامد بقراءتي عليه أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا
أبو المثنّى حدّثنا مسدّد ، حدّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر قال : حدّثنا
سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم دخل المسجد فدخل رجل وصلّى ثم جاء فسلّم على رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : «ارجع فصلّ ، فإنك لم تصلّ» حتى فعل ذلك ثلاث
مرات. قال الرجل : والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا ، فعلّمني. قال : «إذا
قمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرأ (ما تَيَسَّرَ) معك (مِنَ الْقُرْآنِ) ثم اركع» [٤٨] [٦].
وهذه اللفظة
يحتمل أنه أراد أن كل ما وقع عليه اسم قرآن وجهل إنما يراد سورة بعينها ،