responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 492

طاهر على الصحيح، خلافا لأبي حنيفة، و لكن لأن أكل لحم الآدمي حرام لحرمته لا لاستقذاره، بخلاف الذباب. هذا كلام الغزالي رحمه اللّه تعالى. قال في شرح المهذب المختار أنه لا يحرم أكل الطبيخ في مسألة لحم الآدمي لأنه صار مستهلكا، فهو كالبول و غيره إذا وقع في قلتين من الماء فإنه يجوز استعمال جميعه لأن البول صار باستهلاكه كالعدم. و روى البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و ابن خزيمة و ابن حبان أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال‌ [1] : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، فإن في أحد جناحيه داء و في الآخر دواء و إنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء» . و في رواية النسائي و ابن ماجة «أن أحد جناحي الذباب سم و الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فإنه يقدم السم و يؤخر الشفاء» . قال الخطابي: و قد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له، و قال:

كيف يكون هذا و كيف يجتمع الداء و الشفاء في جناحي ذبابة؟و كيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء و تؤخر جناح الشفاء، و ما أداها إلى ذلك؟قال: و هذا سؤال جاهل، أو متجاهل فإن الذي يجد نفسه، و نفس سائر الحيوانات، قد جمع فيها بين الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة، و هي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت ثم يرى أن اللّه قد ألف بينها و قهرها على الاجتماع و جعل منها قوى الحيوان التي منها بقاؤه و صلاحه لجدير أن لا ينكر اجتماع الداء و الشفاء في جزءين من حيوان واحد. و إن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة و تعسل فيه، و ألهم الذرة أن تكتسب قوتها و تدخره لأوان حاجتها إليه، هو الذي خلق الذبابة و جعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا و تؤخر جناحا لما أراده من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد و الامتحان، الذي هو مضمار التكليف، و له في كل شي‌ء حكمة و عنوان، و ما يذكر إلا أولو الألباب. انتهى. و قد تأملت الذباب فوجدته يتقي بجناحه الأيسر و هو مناسب للداء، كما أن الأيمن مناسب للدواء. و قد استفيد من الحديث أنه إذا وقع في المائع لا ينجسه لأنه ليس له نفس سائلة، هذا هو المشهور و في قول ينجسه، كسائر الميتات النجسة، و في ثالث مخرج أن ما يعم وقوعه كالذباب و البعوض لا ينجس، و ما لا يعم كالخنافس و العقارب ينجس. و هو متجه لا محيد عنه و محمل الخلاف في ميتة أجنبية أما الناشئ منه كدود الفواكه و الجبن و الخل، فلا ينجس ما مات فيه بلا خلاف. كذا قاله الشيخان و ابن الرفعة و حكى الدارمي في المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها الفرق بين الكثير و القليل و محل ذلك ما لم يتغير به لكثرته فإن كثر و تغير به فالأصح أنه ينجسه، و محله أيضا إذا وقع فيه بنفسه فإذا طرح فيه ضر.

فرع:

لو وقع الزنبور أو الفراش أو النحل و أشباه ذلك في الطعام، هل يؤمر بغمسه لعموم قوله صلى اللّه عليه و سلم «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» . الحديث‌ [2] ؟و هذه الأنواع كلها يقع عليها اسم الذباب في اللغة كما تقدم نقله عن الجاحظ و غيره. و قد قال علي رضي اللّه تعالى عنه في العسل إنه مذقة ذبابة. و روي الذباب كله في النار إلا النحل كما سبق. فسمي الكل ذبابا و إذا كان كذلك فالظاهر وجوب حمل الأمر بالغمس على الجميع إلا النحل فإن الغمس قد يؤدي إلى قتله و هو حرام.


[1] رواه البخاري: بدء الخلق: 17. و أبو داود أطعمة: 48. و النسائي فرع: 11. و ابن ماجة طب: 31.

و الدارمي أطعمة: 12. و ابن حنبل: 2/229.

[2] رواه البخاري: بدء الخلق: 17. و أبو داود أطعمة: 48. و النسائي فرع: 11. و ابن ماجة طب: 31.

و الدارمي أطعمة: 12. و ابن حنبل: 2/229.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست