responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 426

المكي في قوت القلوب. و في المستدرك عن أبي إمامة رضي اللّه تعالى عنه عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال:

«يبيت قوم من هذه الأمة على طعام و شراب و لهو فيصبحون و قد مسخوا خنازير، و ليخسفن اللّه بقبائل منها و دور منها حتى يصبحوا، فيقولوا قد خسف لليلة بدار بني فلان، و ليرسلن عليهم حجارة كما أرسلت على قوم لوط، و ليرسلن عليهم الريح العقيم بشربهم الخمر و أكلهم الربا و لبسهم الحرير، و اتخاذهم القينات و قطعهم الرحم» . ثم قال: صحيح الاسناد.

الحكم:

لا يجوز بيع الخنزير لما روى أبو داود من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال: «إن اللّه عز و جل حرم الخمر و ثمنها و حرم الميتة و ثمنها و حرم الخنزير و ثمنه» [1] . و اختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك و ممن منع منه ابن سيرين و الحكم و حماد و الشافعي و أحمد و إسحاق و رخص فيه الحسن و الأوزاعي و أصحاب الرأي. و هو نجس العين كالكلب يغسل ما نجس بملاقاة شي‌ء من أجزائه سبعا إحداهن بالتراب. و يحرم اكله لقوله‌ [2] تعالى: قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ََ طََاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ و الرجس النجس. قال الإمام العلامة أقضى القضاة الماوردي: الضمير في قوله تعالى‌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ عائد على الخنزير لكونه أقرب مذكور و نظيره قوله‌ [3] تعالى: وَ اُشْكُرُوا نِعْمَتَ اَللََّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيََّاهُ تَعْبُدُونَ و نازعه الشيخ أبو حبان و قال: إنه عائد على اللحم لأنه إذا كان في الكلام مضاف و مضاف إليه، عاد الضمير على المضاف دون المضاف إليه، لأن المضاف هو المحدث عنه، و المضاف إليه وقع ذكره بطريق العرض و هو تعريف المضاف و تخصيصه. و قال شيخنا الأسنوي رحمه اللّه تعالى: و ما ذكره الماوردي أولى من حيث المعنى، و ذلك أن تحريم اللحم قد استفيد من قوله تعالى، أو لحم خنزير فلو عاد الضمير لزم خلو الكلام من فائدة التأسيس، فوجب عوده إلى الخنزير ليفيد تحريم اللحم و الكبد و الطحال و سائر أجزائه، و قال القرطبي، في تفسير سورة البقرة، لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة، إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به. و نقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته. و في دعواه الإجماع نظر، لأن مالكا يخالف فيه، نعم هو أسوأ حالا من الكلب فإنه يستحب قتله و لا يجوز الانتفاع به في حالة، بخلاف الكلب. و قال شيخ الإسلام النووي رحمه اللّه: ليس لنا دليل على نجاسته بل مقتضى المذهب طهارته كالأسد و الذئب و الفأرة. و قد روي أن رجلا سأل النبي صلى اللّه عليه و سلم عن الخرازة بشعره فقال: «لا بأس بذلك» [4] رواه ابن خويزمنداد . قال: و لأن الخزازة به كانت على عهد النبي صلى اللّه عليه و سلم و بعده، موجودة ظاهرة و لم يعلم أنه صلى اللّه عليه و سلم أنكرها، و لا أحد من الأئمة بعده. و قال الشيخ نصر المقدسي: لا يجوز المسح على خف خرز بشعره و لا الصلاة فيه و إن غسله سبعا إحداهن بالتراب، لأن التراب و الماء لا يصلان إلى مواضيع الخرز المتنجسة قال الإمام النووي: و هذا الذي ذكره الشيخ أبو الفتح نصر هو المشهور. و قال القفال، في شرح التلخيص: سألت الشيخ أبا زيد عنه، فقال: الأمر إذا ضاق اتسع. و مراده أن بالناس ضرورة إليه، فتصح الصلاة فيه لذلك. و في الشرح و الروضة في أواخر كتاب الأطعمة قريب من ذلك. و لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان يعدو على الناس أو لم


[1] رواه أبو داود بيوع: 64.

[2] سورة الأنعام: الآية 145.

[3] سورة النحل: الآية 114.

[4] رواه مسلم في الصلاة: 265-266-267. و رواه أبو داود صلاة: 109.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست